تضمن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد الذي ناقشته لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ووافقت عليه نهائيا، فصل خاص بالموازنة والحساب الختامي للوحدات المحلية، وجاءت مواده كالتالي:
مادة (141)
تكون لكل وحدة محلية موازنة ماليةمستقلة.تلحق بموازنة المحافظة.
وتعد الإدارة المالية المختصة بكل وحدة محلية مشروع موازنتها السنوية شاملاً إستخدماتها، ومواردهاوفقاًًلأحكام هذا القانون، ولائحته التنفيذة ونظمه المالية المقّررة فى هذا الشان،ويعتمد مشروع الموازنة المستقلة من المجلس المحلي كلا فى نطاقه وترسل الي الوزير المختص بالادارة المحلية لإرسالها الي وزير المالية لتضمينها فى الموازنة العامة للدولة قبل بدء السنة المالية بخمسة أشهر علي الاقل، على أن يرفق بالمشروع جميع البيانات والمستندات التى بنيت عليها تقديرات الايرادات والمصروفات.
مادة (142)
تقوم وزارة المالية سنوياً بتحديد وإدراج السقوف المالية للتحويلات المركزية لوحدات الإدارة المحلية وفقاً لمخططات ومستهدفات الموازنة العامة للدولة وفي ضوء أولويات السياسة العامة للدولة وخطتها التنموية، وتقوم بإرسالها لوحدات الإدارة المحلية قبل بدء العام المالي بستة أشهر على الأكثر.
مادة (143)
يُنشأ نظام للإدارة المالية للموازنات المستقلة للمحليات يشتمل على قواعد إعداد هذه الموازنة ونظام الإنفاق والصرف منها وأسلوب تحصيل الضرائب والرسوم المقرّرة للوحدات المحلية والنظام المحاسبي وقواعد الاقتراض وتقارير متابعة الأداء ودوريتها والمراجعة المالية الداخلية والخارجية وإعداد الحساب الختامي وتصدر وزارة المالية هذا النظام في مدّة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون.
مادة (144)
يدرج في مشروعات موازنات الوحداتالمحلية ما يلي:
1- الموارد التي ينص عليها هذا القانون أو أي قانون آخر
2- الاستخدامات التي ينص عليها هذا القانون أو أي قانون آخر
وفي كل الأحوال يقتصر التصنيف الاقتصادي للموازنات المستقلة للوحدات المحلية على الأبواب والبرامج والبنود.
مادة (145)
تدرج موازنات الوحدات المحلية في قسم خاص بالموازنة العامة للدولة وتعتبر جزءتابع لها ويسري عليها ما يسري على الموازنة العامة للدولة من أحكام، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة (146)
على الادارات المالية المختصة بكل وحدة محلية إعداد الحساب الختامي السنوي ويعرض على المجلس المحلي المختص لإقراره، مرفقا ً بها ملاحظات وزير المالية، وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك في المواعيد ووفقا ً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الموازنة العامة للدولة.
مادة (147)
على الأجهزة المالية المختصة بالمحافظة تقديم الحسابات الختامية السنوية للمحافظة والوحدات والمجالس المحلية إلى كل من، وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وذلك في المواعيد وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الموازنة العامة للدولة.
مادة (148)
تدرج بموازنة الوحدة المحلية الإعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات مجلسها المحلي بإعتبارها موازنة فرعية مستقلة وتوضع هذه الإعتمادات تحت تصرف رئيس المجلس المحلي وتكون له ذات السلطة المقررة لرئيس الوحدة المحلية.
ويكون لرئيس مجلس محلي المحافظة فى هذا الشأن السلطة المالية المقّررة للوزير لكافة موازنات المجالس فى نطاق المحافظة.
مادة (149)
يقدم المحافظ إلى وزير المالية الحساب الختامي السنوي للمحافظة مرفقاًً به الحسابات الختامية للوحدات المحلية الداخلة في نطاق المحافظة، ويعرض الحساب الختامي لكل محافظة في قسم خاص من الحساب الختامي للدولة، ويسري عليه ما يسري على هذا الحساب من أحكام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة