أكرم القصاص - علا الشافعي

أول مرة فى تاريخ البرلمان.. مجلس النواب يوافق على 9 مشروعات قوانين دُفعة واحدة بسبب "كورونا".. "عبد العال" يستخدم صلاحياته ويأخذ التصويت على القوانين نداءً بالاسم.. والتشريعات تضم العلاوات والمعاشات

الأربعاء، 22 أبريل 2020 05:03 م
أول مرة فى تاريخ البرلمان.. مجلس النواب يوافق على 9 مشروعات قوانين دُفعة واحدة بسبب "كورونا".. "عبد العال" يستخدم صلاحياته ويأخذ التصويت على القوانين نداءً بالاسم.. والتشريعات تضم العلاوات والمعاشات مجلس النواب
كتبت نور على – نورا فخرى – محمود حسين - عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أرسى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالجلسة العامة ظُهر اليوم الأربعاء، سابقة برلمانية للمرة الأولى فى تاريخ مجلس النواب، حيث استخدم الصلاحيات المُخولة له فى قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إذ تجيز اللائحة الداخلية أخذ الرأى النهائى نداءً بالاسم متى طلب ذلك رئيس المجلس، وذلك لعدم تزاحم النواب داخل القاعة وحفاظا على المسافات الآمنة بينهم.
 
ونظراً للإجراءات والتدابير الوقائية المشددة التى اتخذها مجلس النواب لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة النواب والعاملين والمترددين على البرلمان، والتى يأتى فى الصدارة منها ضرورة الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعى والمسافات الآمنة، الأمر الذى دعا الدكتور على عبد العال لاستخدام صلاحياته اللائحية للمرة الأولى فى تاريخ مجلس النواب، حيث أخذ رئيس المجلس رأى النواب على 9 مشروعات قوانين نداءً بالاسم، وتم تقسيمهم وفقاً للمحافظات بحث يدخل القاعة نواب كل محافظة يدلون برأيهم ثم أعضاء المحافظة التالية، وقد بدأ بأعضاء أبعد المحافظات عن القاهرة فى المسافة وانتهى بأعضاء محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية لقرب إقامتهم من مقر المجلس، ويأتى هذا كله فى ظل حرص مجلس النواب على منع حدوث أى تكدسات قد تساعد على انتشار أى عدوى.
 
وانتقد رئيس مجلس النواب، تغيب عدد من أعضاء المجلس عن الجلسة العامة المنعقدة اليوم، والتي تشهد الموافقة النهائية علي عدد من التشريعات الهامة، بعضها متعلق بدعم الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، بقوله: "النواب الذين لم يحضروا، هذه علامة استفهام كبيرة، كيف يتغيبون في ظل الأزمة، دي قصه تانية الصراحة".
 
وطالب عبد العال، جميع أعضاء المجلس بالالتزام كل بمقعده وبالمسافات الآمنة، وعدم التزاحم داخل القاعة الرئيسية للمجلس حفاظاً علة الصحة العامة للجميع، داعيا النواب لعدم مغادرة البرلمان فى أعقاب التصويت على عدد من مشروعات القوانين نهائيا نداءً بالأسم.
 
 

المشروعات الصغيرة

 
ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، نهائيا، على مشروع قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ويعد مشروع القانون أحد التشريعات الهامة التي أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخراً، التنسيق مع البرلمان لسرعة إقراره، حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبة لتشجيع الشباب علي الخوض بهذا القطاع، لاسيما لما يوفره من قوة رئيسية دافعة للنمو الاقتصادى المستدام، والمساهمة بشكل كبير فى تنوع الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى، وخفض معدلات الفقر وتعزيز الاستقرار المجتمعى؛ حيث يوفر سبل المعيشة للشريحة الأكبر من السكان فى كل من الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء.
 
ويضعنا القانون أمام  منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعى الداعم لهذا القطاع، و توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمى، بالإضافة إلي تيسير الإجراءات وتبسيطها.
 
 
 

الضريبة العقارية على المصانع

 
كما وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم (196) لسنة 2008، ويستهدف مشروع القانون تخفيف العبء الضريبى عن كاهل أصحاب المصانع وتشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وكان البند (ب) من المادة (9) ينص على أن تُعامل الأراضى الفضاء المستغلة معاملة العقارات المبنية، سواء كانت مُلحقة بالمبانى أومُستقلة عنها، مُسورة أو غير مُسورة، وأسفر التطبيق العملى للنص عن فرض ضريبة العقارات المبنية على الأراضى الفضاء الموجودة بالمصانع على وجه الخصوص، على الرغم من أنها غير مُستغلة فعليا.
 
وتخفيفا للعبء الضريبى عن عن كاهل أصحاب تلك المصانع، فقد تضمن مشروع القانون فى المادة الأولى منه تعديل حكم البند (ب) من المادة (9) من القانون المذكور، بحيث يشترط لخضوع الأراضى الفضاء لهذه الضريبة الاستغلال الفعلى لها، وذلك طبقا لما تُحدده اللائحة التنفيذية.
 
كما تضمن مشروع القانون فى المادة الثانية منه إضافة فقرة جديدة للمادة (12) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المُشار إليه، تُجيز لمجلس الوزراء إعفاء العقارات المبنية المُستخدمة فعليا فى الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية التى يُحددها مجلس الوزراء من الضريبة المستحقة على هذه العقارات للمدة التى يُحددها المجلس، وأن يتم تقرير الإعفاء بناءً على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المُختص، وذلك تشجيعا لهذه الأنشطة والخدمات.
 
 
 

رفع حد الإعفاء الضريبى

 
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المُنعقدة اليوم، نهائيا، على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذى يقضى تعديل البند (أ) من المادة (13) ليصبح من يحصل على أجر قيمته 24 ألف جنيه سنويا معفيا من الضرائب، وذلك برفع حد الإعفاء الشخصى إلى 9000 جنيه بدلا من 7000 جنيه.
 
وارتكز مشروع القانون على إلغاء نظام الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقاً لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلاً وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصي للعاملين لدى الغير؛ ليصل إجمالى الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنوياً، وأوصت لجنة الخطة فى تقريرها برفع حد الإعفاء الشخصى إلى 9 آلاف جنيه ليصل إجمالى الإعفاء إلى 24 ألف جنيه سنويا، ووافقت الجلسة العامة على توصية اللجنة وتم إدراجها بالتعديلات.
 
كما يتضمن استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلاً بسعر 2,5% تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنوياً، إلى جانب إلغاء نظام الخصم الضريبي المطبق حالياً لإزالة التشوهات في تصاعدية الضريبة، فضلاً عن إعادة  تقسيم شرائح الدخل لضمان مزيد من العدالة الضريبية.
 
بالإضافة إلى الحرص على عدم إهدار الحصيلة الضريبية، عن طريق إعادة توجيه الدعم لمستحقيه فقط، واستحداث سعر ضريبة جديد على أصحاب الدخول الأكثر من 400 ألف جنيه سنوياً بسعر 25%.
 
كما تم تعديل نص المادة 87 مكرراً، ليُحقق عدداً من الأهداف في مقدمتها تحقيق مبدأ المساواة بين الممولين عن طريق إخضاع جميع الممولين لنص المادة واستبعاد الاستثناءات، فضلاً عن طرح فلسفة جديدة تشجع الممولين على إنهاء النزاعات مع مصلحة الضرائب دون اللجوء إلى لجان الطعن عن طريق تقديم ميزة خفض مبلغ الغرامة إلى النصف حال الاتفاق مع مصلحة الضرائب دون اللجوء إلى لجان الطعن، ما يُسهم في تقصير أجل النزاعات وتحصيل الدولة مستحقاتها في وقت أقصر، وكذلك خفض العبء عن لجان الطعن
 
 
 

تعديلات قانون الطوارئ

 
ووافق مجلس النواب نهائيا أيضا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم (162) لسنة 1958، ويتيح مشروع القانون، باتخاذ سلطة الطوارئ بعض التدابير الجديدة لمواجهة فيروس كورونا، حيث منح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كليًا أو جزئيًا بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا.
 
وجاء مشروع القانون بإضافة بعض التدابير الهامة للمادة (3) من قانون الطوارئ بحيث لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذ التدابير لمواجهة الحالة الطارئة، وقد انصبت الإضافات بالأساس على الرعاية والحماية الصحية والإجتماعية والإقتصادية، ويأتى لما أفرزه الواقع العمليىوالوضع الراهن من ضرورة إتخاذ بعض التدابير اللازمة والتي لا غنى عنها لحماية الوطن والمواطنين خاصة بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية بأن فيروس كورونا المستجد وباءً عالمياً.
 
وتشمل التدابير الجديدة التى يتيحها التعديل للرئيس او من يفوضه تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأى تجمعات للطلبه بهدف تلقى العلم جزئياً أو كليا، واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن امتحانات العام وتعطيل العمل، جزئياً أو كلياً ولمدة محددة بالوزارات ومصالحها، الأجهزة الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، شركات القطاع العام، شركات قطاع الأعمال العام، الشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص، ووقف سريان مواعيد سقوط الحق، المواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يُستأنف احتساب المواعيد اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء مدة التعطيل، ويجوز إضافة مدد أخرى إلى هذه المواعيد بدلاً من مدة التعطيل.
 
كما تشمل التدابير تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيا أو كلياً أو تقسيطها بالإضافة إلى مد آجال تقديم الاقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو بعض أى من الضرائب المستحقة لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، وتشمل  التدابير تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، وتتضمن أيضا تقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام، والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات الإدارية كليا أو جزئياً، وحظر الاجتماعات العامة والخاصة والمواكب والتظاهر والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذلك إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحى وفقا للاشتراطات الصحية التى تقررها الجهات المختصة، وحظر تصدير بعض السلع والمنتجات خارج البلاد ووضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها، وتشمل التدابير تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات وتحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها وتقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها بالاضافة الى تقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.
 
كما شملت التدابير إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، فى حالات الطوارىء الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه فى إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التى يحددها رئيس الجمهورية، وفرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التى تستخدم فى ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية، وكذلك تقرير دعم مالى أو عينى للقطاعات الإقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة، وتخصيص مقار بعض المدارس، مراكز الشباب وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة، شركات قطاع الأعمال العام، أو القطاع العام، لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.
 
 
 

العلاوات

 
ووافق البرلمان أيضا، وبشكل نهائى على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
 
وقبل الموافقة النهائية على مشروع القانون أعاد مجلس النواب المداولة على المادة الخامسة منه، والمتعلقة بمنحة العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، وذلك بناء على طلب الحكومة، حيث أعربت الحكومة فى طلب إعادة المداولة، عن رفضها ضم هذه المنحة المقدرة بـ5% للأجر الأساسى للعاملين، مؤكدة أن ذلك سيضيف أعباء على الشركات ويكلف زيادة تقدر بـ700 مليون جنيه، وبعد سجال ببين النواب والحكومة، حيث تمسك النواب بضم المنحة للأجر الأساسى، وتمكس وزير قطاع الأعمال برفض ضمها، انتهى المجلس إلى النص فى المادة الخامسة على عدم ضم المنحة للأجر الأساسى وصرفها كمبلغ مقطوع، على أن تلتزم الحكومة بضم هذه المنحة بعد زوال جائحة فيروس كورونا، وليصبح نص العبارة الأخيرة فى المادة كالتالى: "ولا تضم هذه الننتحة للأجر الأساسى وتصرف كمبلغ مقطوع، على أن تلتزم وزارة قطاع الأعمال بصم هذه المنحة بعد الجائحة".
 
ورفض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ضم المنحة  للأجر الأساسى للعاملين بقطاع الأعمال، قائلا: "العلاوة 7% والمنحة 5 %، وكدا كدا سيتم صرفها لهم، لكن ضم الـ12 % كلها للأجر الأساسي، معناه زيادة أجور العاملين 4%، وهذا يحمل علي الدولة 700 مليون جنيه، حيث يوجد لدينا 209 ألف عامل".
 
وتابع الوزير:"الدخل الأكبر للعاملين بالحكومة هو الأساسي بتاعهم، عكس العاملين بقطاع الأعمال العام والقطاع العام، كل جنيه في الأساسي يسمع في 180%، بيسمع في كل عناصر الأجر، فإذا تم ضم الـ12% للأجر الأساسي، هتبقي 16% ومكملة، العاملين بشركات قطاع الأعمال بياخدوا أرباح، ومنح وحوافز ومناسبات، ومتوسط أجر العامل 7000 جنيه".
 
وعقب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا للنواب: "هذه منحة لا تضم للأجر الأساسي، عكس العلاوة منصوص عليها في القانون وتضم للأجر، المنحة عبارة عن هدية أو عطية".
 
وينص المشروع على  أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين، مبلغ 75 جنيها شهرياً، وذلك للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ونص على أن يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً، اعتباراً من 1/7/2020، بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيها شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و200 جنيه شهرياً للدرجة الثالثة، و250 جنيهاً شهرياً للدرجة المالية الثانية، و300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى، و325 جنيهاً لدرجة مدير عام/ كبير، و350 جنيهاً شهرياً للدرجة العالية، و375 جنيهاً شهرياً للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز  من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المُكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال.
 
كما نص مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
 
 
 

ضم الـ5 علاوات علاوات للمعاشات

 
وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءا من 1/7/2006 ولم تضم إلي الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والخاص بضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات.
 
وينص المشروع على أن يُضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المُستحق اعتباراً من اول يوليو 2006، للمؤمن عليه، زيادة بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم يحن ميعاد ضمها للأجر الأساسي وفقاً لقانون تقريرها، أو لم يتحدد تاريخ لضمها، حتى تاريخ استحقاق المعاش، وذلك بشان العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين رقم 85 لسنة 2006، و 77 لسنة 2007، و 114 لسنة 2008، و 128 لسنة 2009، و 70 لسنة 2010، و 2 لسنة 2011، و 82 لسنة 2012، و 78 لسنة 2013، و 42 لسنة 2014، و 99  لسنة 2015.
 
 
 

اعتماد إضافى 10 مليارات جنيه

 
ووافق المجلس نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، ويأتى مشروع القانون فى ضوء مواجهة تداعيات فيروس "كورونا"، وفى إطار الاتجاه لوضع خطط واتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادى، للعمل على الحد من الآثار السلبية لتلك التداعيات، ولدفع عجلة الإنتاج لكافة القطاعات الاقتصادية، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية" (الاستثمارات)، وذلك ضمن حزمة الـ 100 مليار جنيه، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخصيصها لمواجهة تداعيات فيروس " كورونا" المستجد.
 
 
 
ويهدف مشروع القانون إلى زيادة معدلات التشغيل بشكل مباشر من خلال سداد مستحقات الشركات والمقاولين وبالتالى زيادة السيولة المالية من خلال تلك الأموال فى الأسواق بما يؤثر بشكل إيجابى على العديد من القطاعات وبما يتيح لهم الفرصة لسداد مستحقات وأجور العاملين.
 
 
 

الإجراءات المالية للتعامل مع تداعيات كورونا

 
ووافق البرلمان نهائيا أيضا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يُخلفها فيرس كورونا، والذى يأتى فى إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، ويهدف إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء.
 
ونص المشروع على أن يكون التأجيل يكون لمدة لا تُجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، كما أنه يضمن تحقيق أهداف الدولة من عدم تسريح أى عمالة، حيث اشترط عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة أو تخفيض أجورها، نتيجة تداعيات فيروس كورونا للاستفادة أو استمرار استفادة الشركة أو المنشأة أو الفرد بكل أو بعض المزايا المقررة فى مشروع القانون.
 
 
 
 
 

نواب المحافظين

 
ووافق مجلس النواب، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من النائب طارق الخولى، وعشر الأعضاء (أكثر من 60 نائبا)، بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، في مجموعه، ويهدف مشروع القانون إلى توفير مظلة قانونية لحماية حقوق من يشغل منصب نائب محافظ، بحيث يحدد هذا المشروع بقانون حقوق والتزامات نواب المحافظين وينظم أوضاعهم ويحدد حالات عدم الجمع بين منصبهم وأي منصب آخر، ويحدد حالات احتفاظ نائب المحافظ بوظيفته دون تقاضيه راتب من جهة عمله الأصلية، كما حدد مشروع القانون المزايا التأمينية والمالية لمن يشغل هذا المنصب، ويحظر تقرير أي ميزة أو معاملة خاصة في وظيفته التي كان يشغلها، على أن يصدر رئيس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة