أعرف حقك كمستهلك.. لو اشتريت سلعة مستعملة إزاى تتأكد من حالتها

الأربعاء، 22 أبريل 2020 01:30 ص
أعرف حقك كمستهلك.. لو اشتريت سلعة مستعملة إزاى تتأكد من حالتها سيارات مستعملة _ ارشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ،  طرق وكيفية التأكد من حالة السلعة المستعملة عند شرائها، حيث نصت المادة 35 على أنه في حالة بيع السلع المستعملة، يلتزم المورد بأن يبين للمستهلك حالة السلعة وما بها من عيوب، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفي حالة بيع المركبات المستعملة، يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك تقريرا فنيا بحالة المركبة وما بها من عيوب صادرا من مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

وتكون مسئولية المورد ومركز الخدمة مصدر التقرير تضامنية إذا ثبت تعمد أى منهما إخفاء بيانات جوهرية تؤثر على ثمن الشراء أو على إتمام عملية البيع، أو كان عدم تضمن تقرير الفحص تلك البيانات راجعا إلى إهمال جسيم من جانب أى منهما.

بينما أوضح القانون أيضا الالتزامات على التاجر والأوراق التى يقدمها للمستهلك حال شراء سلعة جديدة، حيث نصت المادة 10 من القانون على أنه، يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبي، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته، وطبيعته ونوعيته وكميته، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين هذه اللائحة الأحوال التي يكتفي فيها ببيان أو أكثر مما ذكر.

وفى حال عدم تسلم الفاتورة ، فنصت المادة 11 على : إذا لم يسلم المورد الفاتورة على النحو المبين في المادة (10) من هذا القانون، يكون للمستهلك الحق في إثبات مواصفات المنتج وسائر عناصر التعاقد بجميع طرق الإثبات.

جدير بالذكر ان القانون حفظ حق المستهلك فى حال ما إذا اشترى سلعة ووجد بها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات.

ونصت المادة 21 على أنه يحق للمستهلك خلال ثلاثين يوما من تسلم السلعة في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.

كما اعطت المادة 17 الحق للمستهلك فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أى نفقات خلال أربعة عشر يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع.

كما وضع القانون عقوبات لمن يرتكب أفعال تتعلق باحتكار بعض السلع وخاصة السلع الاستراتيجية، والتى نص القانون على أن يقوم رئيس الوزراء بتحديد هذه السلع، وتكون العقوبة هذا الفعل والذى يصل إلى الحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه.

ونص القانون على بعض الحقوق للمستهلك ومن بينها، الحق فى الصحة والسلامة عند استعماله العادى للمنتجات، والحق فى الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة