18 اختصاصاً للمجالس المحلية للمحافظات بالقانون الجديد

الثلاثاء، 21 أبريل 2020 12:00 ص
18 اختصاصاً للمجالس المحلية للمحافظات بالقانون الجديد أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد الذى وافقت عليه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اختصاصات المجلس المحلي المنتخب للمحافظة، وجاءت كالتالي:

يختص المجلس المحلى للمحافظة، في إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح بما يأتي:

1- إقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإقرار مشروع الموازنة السنوية للمحافظة ومتابعة تنفيذها والموافقة على الحساب الختامي.

2- تحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبيه بالجهود والإمكانيات الذاتية للمعاونة في المشروعات المحلية .

3- الموافقة على المشروعات العامة بما يفي بمتطلبات الإسكان والتشييد واقتراح مشروعات التخطيط العمراني والتعمير.

4 ـ اقتراح إنشاء المرافق التي تعود بالنفع العام على المحافظة.

5- إقرار إنشاء المشروعات الإنتاجية المحلية.

6-  اقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحلى.

7- فرض الرسوم ذات الطابع المحلي وفقاً لأحكام هذا القانون، أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها .

8-  اقتراح ودراسة الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتنظيم الأسرة في نطاق المحافظة وتوفير الاحتياجات اللازمة ومتابعة تنفيذها .

9- إصدار التوصيات في المقترحات والخطط المتعلقة بصيانة النظام والأمن المحلي.

10- إقرار القواعد العامة لنظام تعامل أجهزة المحافظة مع المواطنين في كافة المجالات.

11- اقتراح إنشاء مناطق حٌرة، إستثمارية، تكنولوجيه، تجارية، لوجستية، بورصات سلعية، وشركات استثمار مشتركة مع رأس مال عربي أو أجنبي، وكذلك القيام بمشروعات مشتركة مع المحافظات الأخرى أو مع الوحدات المحلية أو الأشخاص الإعتبارية الأخرى بالمحافظات، وذلك بعد موافقة الوزارات المعنية.

12- إقرار القواعد العامة لإدارة واستخدام ممتلكات المحافظة والموافقة على قواعد التصرف فيها .

13-  مباشرة الاختصاصات المتعلقة بمشروعات المجالس المحلية في نطاق المحافظة والتي لا تتمكن هذه المجالس من القيام بها .

14-  الموافقة على تمثيل المجلس في المؤتمرات الداخلية ، والاشتراك في الندوات والمناسبات والمناقشات والدراسات التي تجريها السلطات المركزية .

15 - يتولى المجلس المحلي للمحافظة في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة طبقاً لأحكام هذا القانون .

 16 - له أن يطلب عن طريق المحافظ أى بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الأخرى الإنتاجية والاقتصادية وغيرها العاملة في دائرة المحافظة .

 17-  يتولى الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها ، وذلك على النحو المبين بهذا القانون ولائحته التنفيذية .

 18 - يختص المجلس المحلي للمحافظة بالنسبة للمجالس المحلية الأخرى في نطاق المحافظة وطبقاً للقواعد المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية بما يأتي :

-  الإشراف والرقابةعلى أعمال ونشاط هذه المجالس .

-  الموافقة على اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية في نطاق المحافظة أو تغيير أسمائها.

- الفصل في الخلاف على اختصاصات المجالس المحلية للمراكز، أو المدن، أو الأحياء ، أو القرى.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة