أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على طرق حل المنازعات الاستثمارية بين المستثمرين والجهات الإدارية

الإثنين، 20 أبريل 2020 04:00 ص
تعرف على طرق حل المنازعات الاستثمارية بين المستثمرين والجهات الإدارية الهيئة العامة للاستثمار-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى نهاية العام الماضى وبالتحديد فى 25 ديسمبر الماضى أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتنظيم عمل الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار المنوطة بحل المنازعات الاستثمارية الناشئة بين المستثمرين وجهات الدولة المختلفة، وذلك بهدف توفير مناخ استثمارى مناسب لمن يرغب فى الاستثمار داخل مصر.

وتقوم اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، برئاسة المستشار عمر مروان وزير العدل، بالاجتماع مرتين شهريا، ووفقا لنص قانون إنشاء اللجنة فإن "قرارتها مُلزمة للجهات الإدارية فى الدولة ولا يجوز الطعن عليها وواجبة التنفيذ فورا، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ولكن يجوز الطعن عليها من قبل المستثمرين".

وتتمثل أهمية اللجنة فى مساهمتها فى تحقيق هدف الدولة فى توطين الاستثمار داخل مصر، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل فى منازعات المستثمرين، كما أنها تحد من المخاطر التى تنجم من لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولى مستقبلا.

وحدد قرار تنظيم عمل الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، طرق عمل الأمانة الفنية والتى يرصدها اليوم السابع فى السطور التالية:

1- تٌشكل برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية عدد كاف من الجهات والهيئات القضائية وغيرهم من المتخصصين والخبراء، ويلحق بالأمانة الفنية عدد كاف من الموظفين الإداريين.

 2- تقوم بدراسة الطلبات والشكاوى والمنازعات، التي تٌقدم أو تٌحال إلى هذه اللجنة، تمهيداً لعرضها عليها للفصل فيها.

3- تختص اللجنة بفحص التظلمات المقدمة من ذوي الشأن من القرارات الصادرة من اللجنة الوزارية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

 4- فور تلقي الطلب أو الشكوى أو النزاع أو التظلم، يقوم رئيس الأمانة الفنية بإحالة الملف إلى أحد أعضاء الأمانة الفنية ليتولى دراسة المنازعة وإعداد تقرير تفصيلي يتضمن سرداً للوقائع والمسائل القانونية التي تثيرها المنازعة والآراء التي تم إبداؤها خلال مداولات الأمانة الفنية.

5- يتم عرض التقرير بعد اعتماده من رئيس الأمانة الفنية مرفقاً به ملخص تنفيذي على اللجنة الوزارية في أول جلسة انعقاد، بعد مضي 30 يوماً من تاريخ تقديم طلب فض المنازعة.

6-يجوز للأمانة أن تجرى الاتصال بالجهات الحكومية أو الشركات التابعة لها ذات الصلة بالمنازعة للحصول على ما يلزمها من بيانات وأوراق ومستندات، ويكون لها أن تطلب حضور ذوي الشأن للاستفسار عن الوقائع المتصلة بالمنازعة.

 7- يمكنها إعداد جدول إلكتروني لقيد طلبات فض المنازعات المقدمة إلى الأمانة، وإنشاء موقع على شبكة الإنترنت يتيح لأطراف المنازعات المتداولة تتبع إجراءاتها ومواعيد جلساتها والقرارات التمهيدية التي تصدر بشأنها.

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة