تكثيف التحريات لكشف غموض العثور على جثة طفلة رضيعة بالجيزة

الخميس، 02 أبريل 2020 11:35 ص
تكثيف التحريات لكشف غموض العثور على جثة طفلة رضيعة بالجيزة جثة- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة كاميرات المراقبة لكشف غموض العثور على جثة طفلة رضيعة بمنطقة العمرانية، وجاري تكثيف التحريات للتوصل لهوية الشخص المتورط في إلقاء الجثة، وبيان سبب الوفاة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة طفلة رضيعة بمنطقة العمرانية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة طفلة رضيعة لا توجد بها إصابات ظاهرة، وبدأ رجال المباحث فى فحص كاميرات المراقبة، وسؤال أصحاب المحلات المجاورة لمكان العثور على الجثة، لكشف غموض الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واخطرت النيابة للتحقيق.

 

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".  

 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.  

 

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.  

شروط التشديد:   يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى

 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة