الشروط الجديدة لتركيب عداد كهرباء "كودى" بالمبانى المخالفة بعد موافقة "الوزراء"

الخميس، 02 أبريل 2020 05:57 م
الشروط الجديدة لتركيب عداد كهرباء "كودى" بالمبانى المخالفة بعد موافقة "الوزراء" الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على القواعد التنفيذية لتركيب عدادات الكهرباء الكودية، التي تنص على أن يتم تركيب العداد الكودي مسبق الدفع لكل المباني والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، وإلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودي، "اليوم السابع" يرصد لقرائه الشروط الجديدة لتوصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية والمخالفة والتى سيتم بدء تلقى طلبات المواطنين عقب انتهاء أزمة كورونا، وفيما يلى أهم الشروط:

1- إلغاء نظام الممارسة للمخالفين واستبداله بالعداد الكودى  وهو عبارة عن "محضر سرقة تيار يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو العاملين بشركات التوزيع ممن يحملون حق الضبطية القضائية يبلغ عددهم 290 ألف محضر".

2- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين على 24 شهرًا بدون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.

3- إلغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل ليتمكن كل مواطن بمفرده من تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء أى يمكن لمواطن تقنين وضعه بالكهرباء حتى إذا لم يلتزم باقى سكان العقار.

4- إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمبانى العشوائية والمخالفة.

5- تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقًا لقانون التصالح أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.

6- القواعد نصت على أن تركيب العداد الكودي لا يمنح أية حقوق قانونية للمخالف بشأن المبني، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أية حقوق في هذا الشأن.

7- تمسح القواعد الجديدة لـ6 حالات الذين تم استثنائهم فى المرحلة السابقة من تركيب العداد الكودى وهم:

- الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا.

- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

- تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى.

- تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة والبناء على الأراضى المملوكة للدولة.

- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة