النيابة تحقق فى واقعة الاستيلاء على 161 بطاقة تموين مهربة فى مخبز بالإسكندرية

الخميس، 02 أبريل 2020 01:54 م
النيابة تحقق فى واقعة الاستيلاء على 161 بطاقة تموين مهربة فى مخبز بالإسكندرية بطاقات تموينية - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يباشر المستشار محمود زغلول رئيس نيابة العامرية أول بالإسكندرية، التحقيقات فى الاستيلاء على 161 بطاقة تموينية وأمر بالتحفظ على ماكينات الصرف وسجلات المخبز لفحصها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المسؤلين عن الواقعة على ذمة التحقيقات بتهمة الاستيلاء على المال العام.

 

وكان قد تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مسؤولى عن مخبز بلدى باستخدام بطاقة ذكية لصرف المستحقات التموينية والماكينات الخاصة بقراءتها، مهربة داخل أحد المخابز البلدية بمنطقة العامرية اول بقصد الاستيلاء على المال العام وصرف الخبز بدون وجه حق.

 

على الفور تم عمل حملة تفتيشية بالتنسيق مع مباحث التموين بدائرة القسم، على أحد مخابز البلدية فى نطاقها الجغرافي، بعد تتبع شكوى من أحد المواطنين تفيد بارتكاب مسؤولى المخبز بارتكاب مخالفات والاستيلاء على أموال الدعم.

 

وأسفر ضبط مسؤولى المخبز وبتفتيشه على 161 بطاقة تموينية داخل المخبز المشار إليه، وتبين أنها تستخدم فى عمليات صرف وهمية للمستحقات، بهدف التربح من أموال الدعم والاستيلاء على المال العام، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

 

كان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

وحدد القانون حالات الغش فى:

 

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

 

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

 

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

 

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة