قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهم بخطف وهتك عرض طفل بدار السلام، تأجلا إداريًا للأسبوع الثالث من شهر يونيو.
وصدر القرار برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال السمرى ومحمد سامح، وأمانة سر صبحى عبد الحميد ومحمد صابر.
وكشف قرار الإحالة أن المتهم "خ.ا"، نجار، قام بخطف المجنى عليه الطفل "س.ب"، والذى لم يبلغ الثمانية عشر عامًا بالتحايل مستغلا صغر سنه، بأن أوهمه باصطحابه لتناول المأكولات، واتجه به إلى مكان بعيد عن أعين الناس وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، أنه فى ذات الزمان والمكان هتك عرض المجنى عليه بالقوة والتهديد، بأن جسر عنه ملابسه تحت تهديد السلاح الأبيض " سكين "، وما أن قاومه حتى نحره لتنفيذ ما ضمر فى نفسه من شر وما أن خارت قواه قام بهتك عرضه بمناطق عفته.
ووضع قانون العقوبات عددا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الأنثى، وتضمن الباب الرابع من القانون بدءا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق".
ونص القانون فى المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة