القانون يواجه حالات خروج الموظفين عن ضوابط السلوك الوظيفى

الأحد، 19 أبريل 2020 08:00 ص
القانون يواجه حالات خروج الموظفين عن ضوابط السلوك الوظيفى وزيرة التخطيط والموظفين
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واجه القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية،حالات خروج الموظفين عن مُحددات السلوك الوظيفى، وذلك بمجازاة كل يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة تأديبياً.

وحسب المادة (58) لا يعفى الموظف من الجزاء استناداً إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس، بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة، وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده. ولا يسأل الموظف مدنياً إلا عن خطئه الشخصي.

ووفقا للمادة (59) فإنه لا يجوز توقيع أى جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً، ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزاءى الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز 3 أيام أن يكون التحقيق شفاهة على يثبت مضمونه فى القرار الصادر بتوقيع الجزاء.

وانطلاقاً من المادة (60) تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى الوظائف القيادية، وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق فى المخالفات المالية التى يترتيب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المساس بها، كما تتولى التحقيق فى المخالفات الأخرى التى تُحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات المقررة للسلطة المختصة فى توقيع الجزاءات أو الحفظ. وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق فى واقعة ما أو وقائع ومايرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها، ويقع باطلاً كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة