اعرف حقك.. التزامات للتاجر نص عليها القانون حال نظام البيع بالتقسيط

الأحد، 19 أبريل 2020 02:30 ص
اعرف حقك.. التزامات للتاجر نص عليها القانون حال نظام البيع بالتقسيط سلع - ارشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضع قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 بعض الضوابط الخاصة بالتعاقدات بين التاجر أو المورد والمستهلك، فتحدث الفصل الثانى منه عن أحكام خاصة ببعض التعاقدات، حيث نصت المادة 30 على: يلتزم المورد فى حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررا يشمل البيانات الآتية:

1- السعر الإجمالى للبيع.

2- ثمن البيع للمنتج نقدا.

3- العائد السنوى، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط.

4- المبلغ الذى يتعين على المستهلك دفعه مقدما، إن وجد.

5- الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط، ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط.

6- حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد فى حالة إخلال أى منهما بشروط الاتفاق.

كما اعطت المادة 31 الحق للمستهلك فى أى وقت فى سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقى المدة، ما لم يتفق على غير ذلك.

أما نظام التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير)، أو المشاركة الجزئية فى الملكية، فنصت المادة 32 على أنه يكون للمستهلك الحق فى الرجوع فى العقد خلال أربعة عشر يوما من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب، ودون تحمل أى نفقات، وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات. وتسرى أحكام هذا القانون على التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أى أنظمة أخرى مشابهة لنظام اقتسام الوقت.

جدير بالذكر أن القانون حفظ حق المستهلك فى حال ما إذا اشترى سلعة ووجد بها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات. ونصت المادة 21 على: للمستهلك الحق خلال ثلاثين يوما من تسلم السلعة فى استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله.

كما أعطت المادة 17 اعطت الحق للمستهلك فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أى أسباب ودون تحمل أى نفقات خلال أربعة عشر يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع.

كما وضع القانون عقوبات لمن يرتكب أفعال تتعلق باحتكار بعض السلع، خاصة السلع الاستراتيجية، والتى نص القانون على أن يقوم رئيس الوزراء بتحديد هذه السلع، وتكون العقوبة هذا الفعل والذى يصل إلى الحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه.

ونص القانون على بعض الحقوق للمستهلك ومن بينها، الحق فى الصحة والسلامة عند استعماله العادى للمنتجات، والحق فى الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة