انتظام حركة المرور على كوبرى أكتوبر فى الاتجاهين قبل الحظر.. فيديو

السبت، 18 أبريل 2020 07:21 م
انتظام حركة المرور على كوبرى أكتوبر فى الاتجاهين قبل الحظر.. فيديو سيولة مرورية - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد كوبرى 6 أكتوبر انتظام فى حركة المرور وسيولة فى الاتجاهين سواء للقادم من المهندسين ووسط البلد ومتجه إلى مدينة نصر ، أو العكس، وذلك قبل وقت قليل من بدء حظر حركة المواطنين والذى يبدأ فى الثامنة مساء. وتلاحظ وجود عدد من المواطنين على الكوبرى أعلى التحرير فى اتجاه مدينة نصر، حيث اصطفت عدد من السيارات أعلى الكورنيش على الكوبرى.

وشهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم السبت، انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين ، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية. وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات ويحظر على المواطنين السير أو التواجد بالطرق خلال ساعات الحظر، والذى يبدأ من الثامنة مساء ويستمر حتى السادسة صباحا، كما يحظر على المحال فتحها فى غير المواعيد المحددة فى قرارات مجلس الوزراء، حيث تغلق فى الخامسة مساء.

وأعلن رئيس الوزراء تمديد الحظر لمدة أسبوعين وكذا استمرار سريان كافة القرارات السابقة حتى 23 أبريل ، على إن يبدأ حظر حركة المواطنين الساعة الثامنة مساء وليس السابعة. وصرح من قبل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بأنه سيجرى تطبيق العقوبات الموجودة فى قانون الطوارئ فورًا على من يخالف القرارات، حيث أكد أن هذه العقوبات تبدأ من غرامات مالية تصل لـ4000 جنيه وأيضًا تصل إلى الحبس.

والعقوبات التى تحدث عنها رئيس الوزراء هى المنصوص عليها فى القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وتنص المادة الخامسة منه على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه، وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين".







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة