اليوم.. الحكم على متهم بتزوير محررات رسمية بدار السلام

السبت، 18 أبريل 2020 02:00 ص
اليوم.. الحكم على متهم بتزوير محررات رسمية بدار السلام محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد طه جابر، حكمها على  "ف.ص"، لاتهامه بتزوير محررات رسمية بدار السلام.

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال السمري ومحمد سامح، وأمانة سر صبحي عبد الحميد ومحمد صابر.

 

وأسندت النيابة للمتهم "فارس.ص"، عاطل، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة فى تزوير محرر رسمى، بأن أدلى باسم مغاير لصحة اسمه فى المحضرين رقم "10537، 10385" جنح دار السلام، وكذلك بتحقيقات النيابة العامة، فصدر حكمين بالحبس على صاحب الاسم المنتحل ويدعى "عصام.م"، على النحو المبين بالتحقيقات.

 

ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

 

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

 

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

 

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة