أكرم القصاص - علا الشافعي

بعد استرداد 2 مليون متر و6656 فدان..

الحبس من سنتين لـ5 سنوات وغرامة مليون جنيه للمتعدين على أملاك الدولة

السبت، 18 أبريل 2020 05:15 م
الحبس من سنتين لـ5 سنوات وغرامة مليون جنيه للمتعدين على أملاك الدولة حملة ازالات-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة التنمية المحلية ، اليوم السبت، عن استرداد 2 مليون و600 ألف متر مربع من أملاك وأراضى الدولة و6656 فدان بعد التعدى عليها من بعض المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية بإقامة مبانى وأسوار عليها وكذا بالزراعة عليها مستغلين الظروف التى تمر بها الدولة خلال الفترة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه اجهزة الدولة التعامل بكل حسم مع كل من تسول له نفسه باستغلال أزمة كورونا والعودة إلى التعدي على أراضى وأملاك الدولة أو المخالفة بالبناء على الأراضى الزراعية.

وتواجه الدولة وتتصدى لمرتكبى تلك المخالفات عن طريق مادتين فى قانون العقوبات تم تعديلهما مؤخرا بناءا على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتهما فتم تعديلهما وتغليظ العقوبة بما يتوافق مع الرد العام.

اليوم السابع يقدم لقرائه المادتين اللتان تم تعديلهما مؤخرا لمواجهة مخالفات الاستيلاء على اراضى الدولة وهما:

المادة 115 مكرر من قانون العقوبات وتنص على أنه :

كل موظف عام تعدى على أراض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيرى أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119 من هذا القاون، وذلك بزراعتها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة أو سهل لغيره بأي طريق، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التى يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة.

ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو يرده مع إزالة ما عليه على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

المادة 372 مكررا من قانون العقوبات وتنص على أنه :

كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكه للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى، أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو فى حيازة أى منهم وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه، ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الإنشاءات على نفقته، فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس، مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين فى حالة العود.

فيما نصت التعديلات على قانون العقوبات تاعديل نص المادة 369 بحيث تم تغليظ العقوبة ليكون نصها كالتالى:

"كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمةيه او كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بعد زوال سنده الانوني بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه".

التعدى على اراضى الدولة، عقوبة الاستيلاء على املاك الدولة، البناء على الاراضى الزراعية، أزمة كورونا، فيروس كورونا المستجد، كورونا واراضى الدولة

وإذا وقعت الجريمة باستخدام القوة أو من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.

ويعاقب بذات العقوبة المبينة فى الفقرة الأولى كل من دخل عقار رغم صدور حكم أو أمر قضائى بتمكين آخر من حيازته، وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها على أنه اذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات والغرامة التى لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة