اعرف الفرق بين العمالة المؤقتة والعرضية والموسمية وغير المنتظمة وفقا للقانون

السبت، 18 أبريل 2020 03:00 ص
اعرف الفرق بين العمالة المؤقتة والعرضية والموسمية وغير المنتظمة وفقا للقانون لجنة القوى العامله
كتب محمود حسين - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد مشروع قانون العمل الجديد الذى وافقت عليه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والمنتظر مناقشته في الجلسة العامة للبرلمان خلال الفترة القادمة، مفهوم العمل المؤقت، والعمل العرضى، والعمل الموسمى، والعامل غير المنتظم، وذلك على النحو التالى:

 العمل المؤقت

: العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة تقل عن سنة ، أو ينصب على عمل بذاته، وينتهي بانتهائه .

العمل العرضي

: العمل الذي لا يـدخل بطبيعته فيما يزاوله صـاحب العمل من نشـاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر .

العمل الموسمــي

: العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها.

العامل غير المنتظم:

كل عامل يقوم بأداء عمل غير دائم بطبيعته لدى الغير مقابل أجر.

جدير بالذكر، أن مشروع قانون العمل مر بمراحل متعددة ومختلفة أثناء مناقشته داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حيث أحالته الحكومة للبرلمان فى بداية دور الانعقاد الثانى للمجلس فى أكتوبر 2017، بعد عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة، وناقشته لجنة القوى العاملة فى جلسات عديدة بحضور ممثلى الحكومة، حتى انتهت من مناقشته وأجرت حوارا مجتمعيا حوله بحضور الأطراف المعنية من أصحاب الأعمال والعمال والنقابات العمالية واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد العمال، ثم انتهت اللجنة إلى صياغة نهائية أقرتها فى بداية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب.

يشار إلي أن مشروع قانون العمل الجديد سيطبق على نحو 26 مليون مواطن يعملون فى القطاع الخاص والجهات غير الحكومية، وينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفى، ويكون الفصل من خلال حكم قضائى، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل فى المحافظات، وينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى وفروع له بالمحافظات، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويلزم مشروع القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم.

وينظم قانون العمل شئون العمل فى القطاع الخاص، ويحدد أحكام ومحددات العمل وأساسياته، وساعات العمل والإجازات، والعلاوة الدورية بنسبة 7%، وينظم عمل المرأة وضوابطه، وعمالة الأطفال وشروطها وسن العمل والتدريب، كما ينص علي إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية، وغيرها من الإجراءات المهمة.

 لجنة القوى العاملة بمجلس النواب (1)
 

 

 لجنة القوى العاملة بمجلس النواب (2)
 

 

 لجنة القوى العاملة بمجلس النواب (3)
 

 

 لجنة القوى العاملة بمجلس النواب (4)
 

 

 لجنة القوى العاملة بمجلس النواب (5)
 

 

 لجنة القوى العاملة بمجلس النواب (6)
 

 

 لجنة القوى العاملة بمجلس النواب (7)
 

 

 لجنة القوى العاملة بمجلس النواب (8)
 

 

 لجنة القوى العاملة بمجلس النواب (9)
 

 

 لجنة القوى العاملة بمجلس النواب (10)
 

 

 لجنة القوى العاملة بمجلس النواب (11)
 

 

 لجنة القوى العاملة بمجلس النواب (12)
 

 

 لجنة القوى العاملة بمجلس النواب (13)
 

 

 لجنة القوى العاملة بمجلس النواب (14)
 

 

 لجنة القوى العاملة بمجلس النواب (15)
 

 

 لجنة القوى العاملة بمجلس النواب (16)
 

 

 لجنة القوى العاملة بمجلس النواب (17)









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة