النائب مجدى مرشد: أسعار المعقمات أصبحت مهولة وقرار الحكومة يتصدى لجشع التجار

الخميس، 16 أبريل 2020 07:30 م
النائب مجدى مرشد: أسعار المعقمات أصبحت مهولة وقرار الحكومة يتصدى لجشع التجار النائب مجدى مرشد
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتبر النائب الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قرار رئاسة الوزراء بتحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد مع التزام كافة المتاجر والصيدليات وغيرها من منافذ البيع بإعلان سعر المنتجات في أماكن ظاهرة للمشترين، وحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى - سيتصدى للسوق السوداء.

 

ولفت إلى أن هناك كثيرين استغلوا فيروس كورونا فى حصد أموال على حساب صحة المواطنين، مؤكدا أنه كان هناك زيادة للأسعار بشكل غير طبيعي ومهول مثل المعقمات المستوردة التي ارتفع سعرها من 150 إلى 500 جنيه، وعلبة الكمامات العادية وصلت من 20 لـ 100 جنيه، بينما وصلت الكمامة N95 من 10 جنيه لـ 100 جنيه، وهى أسعار غير مقبول بها وتدل على جشع البعض.

 

وطالب مجدى مرشد، بتشديد الرقابة والتصدى لكل من يستغل احتياج الشارع ويقوم برفع الأسعار والمحال التى تبيع هذه المنتجات وإغلاقها حال ثبوت بيعها للمنتج بغير سعره الطبيعى، مؤكدا أن ثبات الاسعار أمر مهم على هذه المنتجات حتى لا يصاب المواطنين بالهلع ويقومون بتخزين المنتجات بشكل مبالغ فيه وشراء أكثر مما يحتاجونه.

    أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بتحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مع التزام كافة المتاجر والصيدليات وغيرها من منافذ البيع، ليصبح سعر الكمامة العادية 2 جنيه  بالإعلان عن أسعار المنتجات في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، مع حظر حبسها عن التداول، سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى.

 

وتضمن القرار بمعاقبة كل من يخالف هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها .

 

كما تضمن القرار بمعاقبة كل من يخالف الإعلان وإظهار أسعار المنتجات للمشترين بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه ، وأوضح القرار إستمرار العمل به منذ تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولمده ثلاثة أشهر أو لحين إشعار أخر أيهما أقرب.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة