نجار هارب من الإعدام يروى كواليس القبض عليه بأبو النمرس

الأربعاء، 15 أبريل 2020 03:12 م
نجار هارب من الإعدام يروى كواليس القبض عليه بأبو النمرس مديرية أمن الجيزة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

قال نجار تم القبض عليه، لصدور حكم قضائى ضده بالإعدام لتورطه فى قضية قتل بأبو النمرس، أنه عقب ارتكابه الجريمة فر هاربا، وتنقل بين عدة أماكن خشية ضبطه، حتى تم إحالة القضية إلى المحاكمة، وصدر قرار بإعدامه.

أضاف المتهم أنه خلال الأونة الأخيرة كان يتردد على مسكنه فى الخفاء، خاصة وقت الليل، هربا من أعين رجال المباحث، إلا أنه فوجىء بقوة أمنية تلقى القبض عليه.

وأقر المتهم بصحة الحكم الصادر ضده، بالإضافة إلى صدور حكم قضائى أخر فى قضية ثانية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللزمة حيال المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتم ضبط المتهم، بعد ورود معلومات لضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة، قيام نجار سبق اتهامه فى 5 قضايا ما بين (سلاح سرقة بالإكراه، قتل، مخدرات) ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكمين قضائيين (بينهما حكم فى الإعدام فى قضية "قتل") بالتردد على المنطقة سكنه بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس، بإعداد عدة أكمنة تمكن المقدم محمد داود رئيس مباحث أبو النمرس، من القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

وينص قانون العقوبات على بعض الحالات التى يمكن فيها للمحكمة أن تعلق تنفيذ الأحكام أو توقف تنفيذ العقوبة، حيث نصت المادة ( 55 ) على أنه يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر فى نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التى ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون.

 

 

 

ويجب أن تبين فى الحكم أسباب إيقاف التنفيذ. ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم. ويصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائياً ، ويجوز إلغاؤه فى هذه الحالات:  (1) إذا صدر ضد المحكوم عليه فى خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده.  (2) إذا ظهر فى خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه فى الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.

 

وكما نصت المادة 57 على أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التى أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور. وإذا كانت العقوبة التي بنى عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضا أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التى قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية. وأكدت المادة 58 على أنه يترتب على الإلغاء ، تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التى تكون قد أوقفت.

 

وأخيرا أكدت المادة 59 على أنه إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر فى خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة