للجنايات الحق فى إقامة الدعوى على متهمين تم إغفالهم فى القضية

الأربعاء، 15 أبريل 2020 05:00 ص
للجنايات الحق فى إقامة الدعوى على متهمين تم إغفالهم فى القضية محكمة _ أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص قانون الإجراءات الجنائية على سلطات لمحكمة الجنايات، من حقها إن تمارسها، كأن تقيم الدعوى ضد متهمين لم تشملهم الدعوى، أو أن تضيف وقائع لم تشملها الدعوى. ونصت المادة 11 على إنه إذا رأت محكمة الجنايات في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتُحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرّف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون.

 

وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفي هذه الحالة تسري على العضو المندوب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق. وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة، وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى.

 

وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وجب إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى. وفيمت يتعلق بمحكمة النقض فنصت المادة 12 على، للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، إقامة الدعوى، طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة. وإذا طعن في الحكم الذي يصدر في الدعوى الجديدة، فلا يجوز أن يشترك في نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها.

 

كما نصت المادة 13 على، لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض في حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 11.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة