سقوط صاحبى صيدليتين بحوزتهما أدوية ومستلزمات طبية محظور تدوالها بمدينة نصر

الأربعاء، 15 أبريل 2020 01:38 م
سقوط صاحبى صيدليتين بحوزتهما أدوية ومستلزمات طبية محظور تدوالها بمدينة نصر ادويه - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجح رجال مباحث الآحداث بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من ضبط مديرى صيدليتين بمدينة نصر لحيازتهما كمية كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وأدوية محظور تداولها، وحرر محضر بالواقعة.

وتمكنت مباحث رعاية الأحداث بالقاهرة، عقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة، من ضبط (صيدلى ومدير صيدلية كائنة بأرض الجولف بمدينة نصر بالقاهرة) لحيازته بالصيدلية وبمخزن غير مرخص ملحق بالصيدلية وبحوزتة 6000 كمامة طبية ،  10000 قفاز طبى ( جوانتى ) ،  10000 زجاجة كحول مختلفة الأحجام – وجميع المضبوطات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الطبية،  245 علبة أقراص وفوار وشراب، أدوية مجهولة المصدر وممنوع تداولها بالصيدليات العامة.

 كما تم ضبط ( مالك ومدير صيدلية كائنة بذات المنطقة ) لحيازته  700  كمامة طبية - مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الطبية ،  5000 قرص وأدوية لعقاقير مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة وممنوع تداولها داخل البلاد ومهربة جمركياً ، بمواجهة المتهمان إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد ترويجها والإستفادة مادياً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

 وحدد القانون حالات الغش فى:

 

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 

 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

 

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

 

 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

 

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

 

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

 

 

 

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة