لملايين المتعاقدين.. هل يلزم شهر عقد الصلح فى دعوى صحة التعاقد؟.. المشرع أقر مبدأ عدم إلزام شهر عقد الصلح على حق من الحقوق العينية العقارية.. وإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى

الثلاثاء، 14 أبريل 2020 09:30 م
لملايين المتعاقدين.. هل يلزم شهر عقد الصلح فى دعوى صحة التعاقد؟.. المشرع أقر مبدأ عدم إلزام شهر عقد الصلح على حق من الحقوق العينية العقارية.. وإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى صحة التعاقد - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الواقع يؤكد أن المادة 103 من قانون المرافعات قد أجازت للخصوم أن يطلبوا من المحكمة إثبات ما اتفقوا عليه فى محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم، فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة واثبات محتواه فيه، ويكون لمحضر الجلسة فى الحالين قوة السند التنفيذى وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام.

ومع ذلك إذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه كتابة أو شفاهة بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى اثبت الاتفاق فيه.

هل يلزم شهر عقد الصلح فى دعوى صحة التعاقد؟
 

فى التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية قانونية فى غاية الأهمية بشأن عقود الصلح أو التصالح المتمثلة فى السؤال هل يلزم شهر عقد الصلح فى دعوى صحة التعاقد؟ وذلك فى الوقت الذى يكون فيه تصديق المحكمة على الصلح بإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه، شرطه حضور الطرفين أمامها بشخصيهما أو بوكلاء عنهما مفوضين بالصلح وطلبهما إلحاق عقد الصلح السابق لهما تحريره والتوقيع عليه بمحضر الجلسة – بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض دانيال شفيق.

لا يجب ولا يلزم شهر عقد الصلح على حق من الحقوق العينية فى دعوى صحة التعاقد
 

فى البداية – يجب أن نعلم أن المشرع المصرى قد حسم تلك المسألة بأنه لا يجب ولا يلزم شهر عقد الصلح على حق من الحقوق العينية فى دعوى صحة التعاقد على خلاف نص المادة 103/ 1 مرافعات طالما كانت صحيفة الدعوى مشهرة ويتضمن الصلح ذات الطلبات الواردة فى صحيفة الدعوى، فقد سبق وأن قضت محكمة النقض فى الموضوع بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة واثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند التنفيذى، كما أن القاضى يلتزم بتطبيق ما يتفق المتعاقدان عليه ما دام لم يخالف النظام العام والآداب، والفائدة المادية هى عندما يتصالح الخصوم فى الجلسة الأولى ويلحق اتفاقهم بمحضر الجلسة فلا يوجد فرق رسم بل للمدعى أن يسترد من المحكمة ثلاثة أرباع الرسم الذى سدده - وفقا لـ"شفيق".

ما اتفق عليه العاقدان متى وقع صحيحاَ لا يخالف النظام أو الآداب أصبح ملزماَ للطرفين
 

كما أن النص فى المادة 147/1 من القانون المدنى على أن: "العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون"، مما يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين، وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانونى، ولازم تلك القاعدة أن ما اتفق عليه العاقدان متى وقع صحيحاَ لا يخالف النظام أو الآداب أصبح ملزماَ للطرفين، فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله جهة أى من الطرفين، ولا يجوز ذلك للقاضى لأنه لا يتولى إنشاء العقود على عاقديها، وإنما يقتصر عمله على أن العقد قانون المتعاقدين، فالخطأ فى تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ فى القانون يخضع لرقابة محكمة النقض، كما أنه من المقرر، أن عقد الصلح – وعلى ما جرى به نص المادة 557/1 من القانون المدنى – لا يقبل فى الأصل التجزئة. 

رأى محكمة النقض فى الأزمة 
 

هذا وقد سبق لمحكمة النقض المصرية التصدى لتلك الأزمة فى الطعن المقيد برقم 5410 لسنة 75 ق جلسة 17 مايو 2007 حينما قالت فى حيثيات الحكم – وكان الثابت من الأوراق أن الطرفين حضرا أمام محكمة أول درجة بجلسة 5 يناير 2004 وقدم الطاعنان عقد صلح يحمل ذات التاريخ، تضمن انتهاء النزاع صلحاَ على عقدى البيع موضوع الدعوى، ونص فى بنده الثانى على إقرار الشركة المطعون ضدها – البائعة – بصحة ونفاذ هذين العقدين، ونص فى بنده الثالث على التزام الطاعنين بالمصاريف، وقد صادق الطرفان على ما جاء باتفاق الصلح، وطلبا إلحاقه بمحضر الجلسات وإثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند التنفيذى، كما تمسكا بذات الطلب أمام محكمة الاستئناف.

وكان مؤدى هذا الاتفاق – وعلى ما اتجهت إليه إرادة طرفيه – أن التزام الطاعنين بمصاريف الدعوى يقابله التزام المطعون ضدها بإقرار ذلك الصلح، وأنه مشروط بتصديق المحكمة عليه وإلحاقه بمحضر الجلسة، فإذا امتنعت عن ذلك التصديق، فإنه لا يجوز لها الاستناد إلى عقد الصلح بإلزام أحد طرفيه بالمصاريف وإلا تكون قد عدلت العقد بالمخالفة لإرادة عاقديه، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وألزم الطاعنين بالمصاريف أخذا بإقرارهما بها باتفاق الصلح رغم امتناعه عن التصديق عليه، ولم يفطن الحكم إلى أن الالتزام بالمصاريف جزء مما ورد بذلك الاتفاق ولا يمكن فصله عن باقى الالتزامات الأخرى المنصوص عليها فيه، فإنه يكون معيباَ بالخطأ فى تطبيق القانون بما وجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.

عندما يتصالح الخصوم فى الجلسة الأولى ويلحق اتفاقهم بمحضر الجلسة فلا يوجد فرق رسم
 

ولما كان موضوع الدعوى صالحاَ للفصل فيه فى خصوص ما تم نقضه، وكان من المقرر أن شهر الاتفاق على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية لا يجب ولا يلزم ما دامت صحيفة الدعوى بصحة هذا التعاقد قد سبق شهرها ولم يتضمن هذا الاتفاق غير ذات الطلبات الواردة فى الصحيفة المشهرة، كما تضمن إنهاء النزاع بشأن المصاريف موضوع الاستئناف، ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإجابة الطرفين إلى طلبهما بالتصديق على عقد الصلح وإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ولم يلحق الصلح بمحضر الجلسة والزم الطاعنين بالرسوم وهى مبالغ كبيرة حوالى 7,5 ٪ من قيمة الثمن تشمل رسوم نسبية ورسوم صندوق الخدمات فبصدور حكم النقض يكون الطاعنون معفيين من هذه الرسوم.

31808-92948081_871459419984487_6353051745194606592_n-(1)
 
31808-92948081_871459419984487_6353051745194606592_n
 
31841-92818611_871459156651180_8791159985980571648_n
 
33415-92818611_871459619984467_2764601174907682816_n
 
33741-92451610_871459516651144_9137758061446823936_n
 
37289-93179163_871459313317831_5958829749500379136_n









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة