نظم القانون رقم 81 لسنه 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، إجازات العاملين بالدولة والحد الأدنى لساعات العمل الأسبوعية، والحالات التى يتم فيها خفض الساعات اليومية.
ونصت المادة (46) من القانون رقم 81 لسنه 2016، على أن السلطة المختصة تُحدد أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقا لمقتضايات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن 35 ساعة ولا يزيد على 42 ساعة.
ووفقا للمادة ذاتها، تخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذى الإعاقة والموظفة التى ترضع طفلها وحتي بلوغة العامين والحالات الآخرى التى تبينها اللائحة التنفيذية.
وحسب المادة، لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لأجازة يُرخص له بها في حدود الاجازات المقررة في القانون، ووفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا يُحرم من أجرة عن كدة الانقطاع دون الاخلال بمسئوليته التأديبية.
وتأتى المادة 131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والصادرة برقم 1216 لسنه 2017 لتوضح تفصيلاً الحالات التى يتم فيها خفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة، وذلك لكل من :
الموظف ذى الاعاقة.
الموظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة، وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص بهذه الإعاقة.
الموظفة التي ترضع طفلها وحتي بلوغه العامين.
الموظفة الحامل اعتباراً من الشهر السادس للحمل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة