أكرم القصاص - علا الشافعي

بالمستندات.. فى زمن الكورونا.. هل صاحب العمل ملزم بتوفير كمامة وجوانتى للعامل؟.. المشرع فرض عليه توفير وسائل الحماية من الإصابة بالأمراض.. وأجاز للعاملين إقامة دعوى تعويض عند إصابتهم.. والنقض تتصدى للأزمة

الثلاثاء، 14 أبريل 2020 08:00 ص
بالمستندات.. فى زمن الكورونا.. هل صاحب العمل ملزم بتوفير كمامة وجوانتى للعامل؟.. المشرع فرض عليه توفير وسائل الحماية من الإصابة بالأمراض.. وأجاز للعاملين إقامة دعوى تعويض عند إصابتهم.. والنقض تتصدى للأزمة الكمامات
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اتسعت خلال الأيام الماضية خريطة انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد أن شملت مزيدا من الدول فى الوقت الذى واصلت فيه دول عربية وعلى رأسها مصر اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة ومحاربة كوفيد 19، والحد من انتشاره مع ارتفاع عدد الإصابات فى عدد من الدول الأوربية والأسيوية.

وبجانب التدابير والنصائح والإرشادات الطبية التى حرص المصريين وعدد من الدول العربية على إتباعها ومشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هو ارتداء "الكمامة والجوانتى" تلك التجارة التى أصبحت أكثر المنتجات رواجاَ خلال تلك الأيام، حيث يوضح الخبراء أن الأقنعة يمكن أن تكون مفيدة في منع انتشار الفيروس، إذا تم ارتداؤها بشكل صحيح، في ظل الظروف المناسبة، بينما يشك علماء الفيروسات في فاعلية ارتداء الكمامات ضد الفيروسات المحمولة بالهواء، ولكن هناك أدلة تشير إلى أن الأقنعة يمكن أن تساعد في منع تلامس اليد مع الفم.  

 التدابير والنصائح والإرشادات الطبية  (1)

هل صاحب العمل ملزم بتوفير كمامة وجوانتى للعامل؟

في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية تشغل الكثير هذه الأيام بالتزامن مع محاربة دولة العالم انتشار فيروس كوفيد 19 – كورونا – تتمثل فى مدى قانونية التزام صاحب العمل بأن يوفر للعامل - كمامة وجوانتى – وغيرها من أدوات الوقاية الشخصية لحمايته من الإصابة بالمرض على الرغم من التقليل من أعداد العمال والموظفين فى أماكن العمل للحد من الانتشار – بحسب الخبير القانوني والمحامى محمد على شليل.

 التدابير والنصائح والإرشادات الطبية  (2)

فى البداية، يجب أن نعلم علم اليقين أن الله استخلف الإنسان فى الأرض والإنسان يعمل جاهداَ فى هذه الحياة، لتأمين حياة كريمة وعيش من يعوله، ويبذل جهود كبيرة لتوفير متطلبات الحياة ولا يأتى ذلك إلا عن طريق العمل الذى يتطلب بذل الجهد المادى والذهنى، وقد ترافقه العديد من المخاطر كإصابات العمل والتي يستحق العامل تعويضاَ فى حال تعرضه لإصابة أثناء العمل أو بسبب، وذلك من خلال العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وتفرز هذه العلاقة القانونية تأمين إصابات العمل من حقوق وواجبات الإخلال بها يؤدى إلى نشوء منازعات عديدة ومتنوعة – وفقا لـ"شليل".

 التدابير والنصائح والإرشادات الطبية  (3)

جواز الجمع بين تعويض الإصابة والتعويض قبل المسئول عن الضرر 

أما عن مسألة توفير صاحب العمل للعامل "كمامة وجوانتى" وغيرها من أدوات الوقاية الشخصية لحمايته من الإصابة بالمرض فى ظل أزمة فيروس "كورونا" فهو من الأمور المسلم بها من قبل مسئولية صاحب العمل من الناحية القانونية حتى لا يتعرض للعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، حيث أن جواز رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل يكون مناطه أن إصابة العمل قد نشأت عن خطأ شخصى من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية استنادا إلى أحكام المسئولية التقصيرية باعتباره متبوعا مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله طبقا للمادة 174 مدنى، وهنا تكون مسئولية المتبوع ليست ذاتية وإنما هي في حكم مسئولية الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون المادة 68 / 2 ق 79 لسنة 1975 .

ومن المتعارف عليه أن أمراض المهنة والأعمال المسببة لها وفقا للجدول رقم "1" الملحق بقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 ومع تحذير الدولة والجهات المعنية أصحاب العمل من انتشار فيروس كورونا بين العمال والموظفين فيكون لزاما عليهم توفير سبل الأمان من "كمامة وجوانتى" وغيرها من أدوات الوقاية الشخصية لحمايتهم من الإصابة بالمرض، وإلا جاز الجمع بين تعويض الإصابة والتعويض قبل المسئول عن الضرر.

 التدابير والنصائح والإرشادات الطبية  (4)

رأى محكمة النقض فى الأزمة

هذا وقد سبق لمحكمة النقض المصرية التصدى لمسألة توفير صاحب العمل للعامل "كمامة وجوانتى" وغيرها من أدوات الوقاية الشخصية لحمايته من الإصابة بالمرض، وذلك فى الطعن المقيد برقم  719 لسنة 71 القضائية، حيث أكدت على جواز القضاء بتعويض إجمالى عن الضررين المادى والأدبى جملة بغير تخصيص، فضلاَ عن أن الـ "كمامة وجوانتى" من أدوات الوقاية الضرورية فى بعض الأعمال.

 التدابير والنصائح والإرشادات الطبية  (5)

سنوات تقادم الدعوى

ولكن هناك أمر فى غاية الأهمية يجب الانتباه له فى مسألة تقادم ذلك الحق أو سقوطه من الناحية القانونية، حيث أن المادة 172 من القانون المدنى تنص فى فقرتها الأولى على أن: "تسقط بالتقادم الدعوى الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء 3 سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء 15 سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع وكان المراد بالعلم الذى يبدأ منه سريان التقادم الثلاثى المقرر بنص المادة السالف البيان – وعلى ما جرى عليه قضاء المحكمة – هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء 3 سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على المسئول بما يستتبع سقطو دعوى التعويض بمضى المدة. 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة