إحالة 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة حقائب السيدات فى الأميرية

الثلاثاء، 14 أبريل 2020 03:15 م
إحالة 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة حقائب السيدات فى الأميرية سرقة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحالت نياية الاميرية، 3 عاطلين كونوا فيما بينهم تشكيل عصابىظ، تخصص نشاطه الاجرامى فى سرقة حقائب السيدات بأسلوب " الخطف " لمحكمة الجنح .

 

كان قسم شرطة الأميرية  القي القبض علي 3 عاطلين أثناء استقلالهما دراجة نارية  "توك توك " قيادة الثالث حسني .ط عاطل، وملك للمتهم الاول ابراهيم.ط سائق توك توك، والمتهم الثالث عصام.ا عاطل ، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم علي 3 حقائب حريمي مجهولة المصدر.

 

واعترفوا  بتكوينهما تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات السيدات بأسلوب  الخطف  باستخدام الدراجة المضبوطة بحوزتهما.

 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحررير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى كانت أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق، والتى أمرت بإحالته إلى المحاكمة الجنائيية، عقب أنتهاء التحقيقات معه.

 

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة بالطرق العامة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

 

 

 

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

 

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

 

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

 

كما نصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".

 

والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

 

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

 

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

 

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة