للمستأجرين.. حكم قضائى برد شقة لمستأجر بعد حصول المؤجر على حكم بطرده فى غيبته ودون علمه بالغش والتدليس.. المحكمة كشفت مخطط المالك بالتواطؤ مع آخر تسلم الإعلان بصفته عاملا لدى المستأجرة على خلاف الحقيقة

الإثنين، 13 أبريل 2020 06:30 ص
للمستأجرين.. حكم قضائى برد شقة لمستأجر بعد حصول المؤجر على حكم بطرده فى غيبته ودون علمه بالغش والتدليس.. المحكمة كشفت مخطط المالك بالتواطؤ مع آخر تسلم الإعلان بصفته عاملا لدى المستأجرة على خلاف الحقيقة  عقارات - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت محكمة الخانكة الجزئية حكماَ فى غاية الأهمية بشأن وقائع الطرد من عين النزاع، برد شقة لمستأجر بعد حصول المؤجر على حكم بطرده فى غيبته ودون علمه بالغش والتدليس، وذلك بعد أن حصل المالك على حكم بطرد المستأجرة من الشقة، وقام بإعلانها بالحكم الصادر فى تلك الدعوى فى عنوان وهمى بالتواطؤ مع آخر الذى تسلم الإعلان بصفته عاملاَ لديها على خلاف الحقيقة.

صدر الحكم فى الدعوى المرفوعة من إلهام محمود، ضد كل من "جمال.ع"، "محمود.م"، والمُقيدة برقم 490 لسنة 2018 مدنى مستعجل الخانكة، لصالح المحامى عبد العزيز حسين عمار، برئاسة المستشار إسلام أبو النصر، وأمانة سر إسماعيل سلامة. 

 

الوقائع.. المطالبة برد عين النزاع

تخلص وقائع الدعوى فيما سبق وأن أحاط به الحكمين الصادرين فى الدعوى رقم 478 لسنة 2016 مدني كلى الخانكة بجلسة 30 مارس 2017 واستئنافها رقم 844 لسنة 50 ق استئناف عالى بنها الصادر بجلسة 29 يوليو 2018، القاضى منطوق أولهما برفض الدعوى، وثانيهما بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بالنسبة للشق الخاص برد العين المؤجرة للمدعية وإلغاء الحكم المستأنف وأحالتها إلى قاضى التنفيذ بمحكمة الخانكة للاختصاص.

والمحكمة تحيل لما ورد بهما منعاَ للتكرار وإن كانت توجز من الوقائع ما يكفى لحمل الأسباب مع المنطوق فى أن المدعية قد أقامت دعواه ابتداء بغية القضاء أولاَ: بإلزام المدعى عليه الأول برد العين المؤجرة لها بموجب عقد الإيجار المؤرخ فى 1 يناير 1997 المبينة بالعقد وتسليمها خالية من الشواغل والأشخاص، وفى حالة استحالة ردها علينا يكون الرد بمقابل وقدره 50 ألف جنية، كأثر من الآثار القانونية المترتبة على إلغاء المحكمة الاستئنافية فى الاستئناف رقم 66 لسنة 48 ق الحكم الصادر فى الدعوى رقم 439 لسنة 2013 مدنى كلى الخانكة لبطلانه، ولتنفيذه رغم عدم نهائيته وبطلانه فى غيبة المدعية.

 

تفاصيل مخطط المالك وآخر لطرد المستأجرة من الشقة

وذلك على سند من القول – أنها بموجب عقد إيجار مؤرخ فى 1 يناير 1997 استأجرت من المدعى عليه الأول العين محل العقد المشار إليه، وأنه قد أقام الدعوى رقم 439 لسنة 2013 مدنى كلى الخانكة وتحصل على حكم فيها بجلسة 31 أكتوبر 2013 بطردها من العين المؤجرة وبتاريخ 31 أغسطس 2014، قام بإعلانها بالحكم الصادر فى تلك الدعوى فى عنوان وهمى بالتواطؤ مع المدعى عليه الثانى الذى تسلم الإعلان بصفته عاملاَ لديها على خلاف الحقيقة وأن المدعى عليه الأول قام بتاريخ 29 أكتوبر 2014 بتنفيذ الحكم فى غيبتها بمحضر كسر وجرد رقم "2045/ح لسنة 2014"، وتسلم ما تحويه العين من منقولات من القائم على التنفيذ على سبيل الأمانة.

 

المستأجرة تستأنف لإلغاء الحكم ورد الشقة

وأنها قد قامت بالطعن استئنافياَ على ذلك الحكم بموجب الاستئناف رقم 66 لسنة 48 ق استئناف عالى طنطا مأمورية بنها وقد ثبت لدى المحكمة الاستئنافية هذا التواطؤ والغش، فقضت فيه بجلسة 30 مارس 2016 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداَ ببطلانه لعدم انعقاد الخصومة، مما حدا بها لإقامة دعواها بغية القضاء لها بطلباتها أنفة البيان، وبتداول أوراق الدعوى بالجلسات، وفيها مثلت المدعية بوكيلها "مدافع"، وبجلسة 30 مارس 2017 قضت المحكمة بقضائها المشار إليه إلا أن ذلك القضاء لم يحظ قبولها مما حد بها لاستئنافه وقيد الاستئناف برقم 844 لسنة 50 ق استئناف عالي بنها، وبجلسة 29 يوليو 2018 قضت المحكمة بقضائها المشار إليه، ونفاذاَ لذلك القضاء وردت أوراق الدعوى إلى محكمة الخانكة المستعجلة الجزئية وقيدت بجداولها تحت رقم 490 لسنة 2018 مدني جزئي الخانكة، وباستمرار تداول أوراقها بالجلسات عقب الإحالة واتصال علم طرفي التداعي بها.  

وفيها مثلت المدعية بوكيل عنها – محام – قدم فى مجال إثبات الإدعاء مذكرة بدفاعه انتهى فى ختامها إلى طلب القضاء أصلياَ: الاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 66 لسنة 48 ق استئناف عالي طنطا مأمورية بنها برد العين المؤجرة للمدعية بموجب عقد الإيجار المؤرخ فى 1 يناير 1997 والمبينة بالعقد وتسليمها خالية من الشواغل والأشخاص مع التزييل بالصيغة التنفيذية، احتياطياَ: فى حالة استحالة الرد عينا يكون الرد بمقابل 50 ألف جنية كأثر مترتب على إلغاء المحكمة الاستئنافية فى الاستئناف رقم 66 لسنة 48 ق المقام عن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 439 لسنة 2013 مدني كلى الخانكة لبطلانه وتنفيذ الحكم رغم عدم نهائيته وبطلانه فى غيبة المدعية، وبتاريخ 21 أكتوبر 2018 أودع وكيل المدعية قلم كتاب المحكمة صحيفة تصحيح شكل الدعوى بإضافة طلب وإدخال خصوم جدد.

 

تنفيذ الأحكام الجائز تنفيذها مؤقتاَ يجرى على مسئولية طالب التنفيذ

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – متى انتهت من سرد وقائع الدعوى على النحو سالف البيان، فإنها تمهد لقضائها فى شأن موضوعها بأنه من المقرر قضاءاَ أن تنفيذ الأحكام الجائز تنفيذها مؤقتاَ يجرى على مسئولية طالب التنفيذ لأن إباحة تنفيذها قبل أن تصبح نهائية هو مجرد رخصة للمحكوم له أن شاء تريث حتى يحوز الحكم أو القرار قوة الشئ المحكوم فيه، فإذا ما اختار استعمال هذه الرخصة وأقدم على تنفيذه وهو يعلم أنه معرض للإلغاء إذا ما طعن عليه فإنه يتحمل مخاطر هذا التنفيذ فإذا ألغى الحكم أو القرار المنفذ به بناء على الطعن فيه وجب على طالب التنفيذ بعد أن ثبت أن الحق ليس في جانبه أن يرد إلى خصمه الذي جرى التنفيذ ضده ما يكون قد استوفاه منه وأن يعيد الحال إلى ما كانت عليه قبل حصول التنفيذ كما يلتزم بتعويض الضرر الذي لحق هذا الخصم من جراء ذلك التنفيذ.

ومن المقرر قضاء أيضاَ أن نقض الحكم نقضاَ كلياَ أن تعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التي كان ذلك الحكم أساساَ لها، ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون وبغير حاجة إلى حكم أخر يقضى به حتى ولو كان لم يشر إلى الأحكام اللاحقة أثناء نظر الطعن.

 

عدم انعقاد الخصومة لعدم الإعلان

وهديا مما تقدم من وقائع وتقريرات قانونية، وكان الثابت للمحكمة أن المدعية قد أقامت دعواها ابتداء بطلبا أصلياَ وهو رد العين المؤجرة لها بموجب عقد الإيجار فى 1 يناير 1997 المبينة بالعقد وتسليمها لها خالية من الشواغل والأشخاص، وكأثر من الآثار المترتبة على إلغاء المحكمة الاستئنافية فى الاستئناف رقم 66 لسنة 48 ق الحكم الصادر فى الدعوى رقم 439 لسنة 2013 مدنى كلى الخانكة، استنادا إلى بطلانه وتنفيذه ولحصوله فى غيبة المدعية، وأن ما ثبت من أوراق الدعوى صدور الحكم فى الاستئناف رقم 66 لسنة 48 ق استئناف عالى بنها بجلسة 30 مارس 2016 بإلغاء الحكم الصادر فى الدعوى رقم 439 لسنة 2013 مدنى كلى الخانكة، لبطلان إعادة إعلان صحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة وعدم انعقاد الخصومة أمامها.

وأردفت بأسبابها أن مطالعتها لصحيفة إعادة الإعلان أمام محكمة أول درجة أنها قد خلت من توقيع مستلم الإعلان من رجال الإدارة، وهو إجراء لازم قانوناَ طبقا لنص المادة 11 من قانون المرافعات، رتبت المادة 19 من ذات القانون البطلان لمخالفتها، وكانت الخصومة القضائية على ذلك النحو غير منعقدة في مواجهة المستأنفة الأمر الذي يكون معه الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد جاء باطلاَ لعدم انعقاد الخصومة بين طرفيه ولانتفاء المواجهة بين الخصوم ويكون حرياَ بالمحكمة إلغاءه.  

بما يرتب نتيجة ذات أثر مباشر مؤداها استرداد ما تم تنفيذه وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 439 لسنة 2013 مدني كلى الخانكة، والمقضي بإلغائه طبقا لما جاء بأسباب الحكم الاستئنافى المقام عنه، وكان الأصل المستقر عليه هو تنفيذ الالتزام عيناَ ولا يصار إلى التعويض ألا إذا استحال التنفيذ عيناَ ويكون معه المدعى عليه الأول ملزماَ برد العين المؤجرة محل عقد الإيجار المؤرخ فى 1 يناير 1997 إلى المدعية، والذي لم يمثل بالجلسات ليدفع عنه ذلك الادعاء باستحالة التنفيذ عيناَ على العين أو بثمة دفاع أخر، وهو ما تكون معه دعوى المدعية قد أقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون وتجيبها المحكمة إلى طلبها وتقضى معه والحال كذلك بإلزام المدعى عليه الأول برد العين المؤجرة منه إليها بموجب عقد الإيجار.   

 
 
104133-91540012_604360830153958_8684283736319066112_n
 

161053-91766687_219563219281494_4049338734817050624_n
 

212730-91249059_152908802672283_1464453723311833088_n
 

221546-91728795_521886425415947_5922306301097934848_n
 

235148-91592787_210808490203314_534515302826770432_n
 
 
 






مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة