الموظف المخالف لأوامر الرؤساء يرتكب ذنباً إدارياً ويجب تأديبه.. حكم تاديبى

الإثنين، 13 أبريل 2020 05:36 م
الموظف المخالف لأوامر الرؤساء يرتكب ذنباً إدارياً ويجب تأديبه.. حكم تاديبى مجلس الدولة - ارشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، أن كل موظف يخالف الواجبات المقررة قانونا ، أو أوامر الرؤساء الصادرة أو يخرج على مقتضى الواجب فى إعمال وظيفته المنوط به تأديتها بنفسه بدقة وأمانة يرتكب ذنبآ إداريآ يستوجب تأديبيه ، كما أن الموظف مسئول عن الإهمال والخطأ والتهاون الذى يقع منه حال تأدية الأعمال الموكولة إليه.

 

 

 

جاء ذلك في حيثيات حكم تأييد قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ، بمجازاة مدير عام بالجهاز ، بعقوبة التنبيه ، لخروجه علي مقتضي العمل وعدم تنفيذه التعليمات ، بأن توجه برفقة آخرين لرئيس جامعة إحدى الجامعات لفحص أسباب صرف مكافآت وبدل انتقال بالخطأ للمنتدبين للتدريس بكلية الفنون التطبيقية برغم أن التعليمات تمنع ذلك ، ورفضت المحكمة طعنه .

 

 

 

وتبين للمحكمة ، أن القرار الصادر بمجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه استند الي خروجه علي مقتضي الواجب الوظيفي ومخالفة القونين واللوائح بأن قام بمقابلة إحدى رؤساء الجامعات بمكتب الاخير بمقر الجامعة بصحبة رئيس قطاع بالإدارة المركزية الثانية للرقابة ، ومدير عام بالإدارة المركزية الثانية للرقابة على شؤون العاملين ، ومناقشته في الملاحظات المالية التي تكشفت أثناء فحص الطاعن لتلك الأعمال .

 

 

 

وخالف ذلك التصرف تعليمات الإدارة المركزية الثانية للرقابة على شؤون العاملين ، والتي تحظر على مديرو العموم ورؤساء القطاعات التواجد بوحدات الفحص إلا بناء على مذكرة تعرض على رئاسته المركزية ويتم الموافقة عليها .

 

 

 

ولم تلتفت المحكمة لأقوال الطاعن ، بعدم علمه بتعليمات الإدارة المركزية ، ولم تعرض عليه ولم يوقع عليها بالعلم ، لأن المحكمة ترى أن مخالفة الموظف للتعليمات الإدارية تشكل مخالفة مسلكية ينبغي مساءلته عنها، ولا سبيل إلى رفع مسئوليته بحجة أنهلم يكن على بينة منها متى كان بوسعه العلم بها ، لأن الأصل قيام الموظف بالعمل المنوط به بدقة وأمانة ، ومن مقتضيات هذه الدقة وجوب مراعاة التعليمات التي تصدرها الجهات الرئاسية لتنظيم العمل ، وعلى الموظف أن يسعى من جانبه إلى الإحاطة بهذه التعليمات قبل البدء في العمل ، فإن تراخى وخرج عليها من غير قصدٍ حقت مساءلته.

 

 

 

وثبت أن الطاعن من شاغلي الوظائف القيادية، فإنه بات محتماً عليه الإحاطة بكافة التعليمات الخاصة بالاختصاصات الفنية لأعضاء الجهاز لاسيما الفحص، والثابت أن التعليمات قد صدرت عام 2013 ، بينما المخالفات المنسوبة قد ارتكبت عام 2014 وهي فترة كافية لعلم الطاعن بالتعليمات، وأن مرور مثل تلك المدة الزمنية دون علمه بالتعليمات إنما تفيد عدم السعي من جانبه في الإحاطة بالتعليمات والتراخي وعدم الدقة في القيام بأداء واجبات عمله .

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة