متى تلغى رخصة المنشأة الصناعية؟ القانون يجيب

الأحد، 12 أبريل 2020 08:00 م
متى تلغى رخصة المنشأة الصناعية؟ القانون يجيب مصانع العاشر من رمضان
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد القانون رقم 15 لسنه 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، آليه مباشر المنشآت الصناعي لنشاطها الصناعي إما وفقا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق المبين بالقانون.

وأكد القانون عدم جواز إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعي أو تغيير مكان إقامتها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحة التنفيذية دون الحاجة للحصول علي موافقة أي جهة أخرى وفقا لأي قانون أخرى.

ولكن ما هي الحالات التي تلغي فيها رخصة المنشأه الصناعية ؟  يجيب عن ذلك المادة (35) من القانون رقم 15 لسنه 2017 والتي نصت علي أن تُلغي رخصة المنشأة الصناعية في أي من الأحوال الأتية :

المادة (35) : تلغى رخصة المنشأة الصناعية في أي من الأحوال الآتية:

  1. إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة الصناعية, وأبلغ الجهة الإدارية المختصة بذلك.
  2.  إذا أوقف العمل بالمنشأة الصناعية لمدة تزيد على عامين بغير مبرر مقبول.
  3. إذا تمت إزالة المنشأة الصناعية.إذا أجري تعديل جوهري في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
  4. إذا أصبحت المنشأة الصناعية غير قابلة للتشغيل أو أصبح الاستمرار في إدارتها يشكل خطرا داهما على الصحة أو الأمن أو البيئة أو السلامة يتعذر تداركه.
  5. إذا أصبحت المنشأة الصناعية غير مستوفية للاشتراطات الجوهرية وكان من شأن استمرار تشغيلها الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.  
  6. إذا صدر حكم بات بإغلاق المنشأة الصناعية نهائيا أو بإزالتها.
  7.  إذا ثبت أن صاحب الشأن قد تخلف بغير سبب معقول عن إقامة المنشأة الصناعية أو البدء في تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير الغرض الصناعي لها بالمخالفة للمهلة الواردة في الترخيص.
  8. إذا لم يقم المرخص له بتجديد الرخصة الممنوحة له خلال شهرين من تاريخ انتهائها.

وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون إلغاء رخصة المنشأة الصناعية بقرار مسبب صادر من الجهة الإدارية المختصة, ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء أربعة عشر يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة خلال تلك المدة, أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي تحددها له الجهة الإدارية المختصة, ويجوز لصاحب الشأن التظلم من هذا القرار خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره بالقرار أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (37) من هذا القانون.

وفي أحوال إلغاء رخصة المنشأة الصناعية الواردة في البندين (4) و(6) من هذه المادة, يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار, وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تصحيح الأوضاع في هذه الحالة.

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة