إحالة عامل وزوجته للمحاكمة لسرقتهما أجهزة كهربائية من مخزن فى دار السلام

الأحد، 12 أبريل 2020 08:47 م
إحالة عامل وزوجته للمحاكمة لسرقتهما أجهزة كهربائية من مخزن فى دار السلام كلابش - ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة دار السلام بإحالة عامل وزوجته للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة سرقة أجهزة كهربائية من داخل مخزن، تلقى قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من صاحب مصنع ملابس كائن بدائرة القسم، باكتشافه سرقة أجهزة كهربائية عبارة عن ( 2 مكنسة كهربائية - 2 غسالة أطباق - 2 مكواة كهربائية - 3 مروحة بوكس - مكواة شعر - إستشوار - دفاية - 2 غسالة - 2 عصارة كهربائية - فرن كهربائى - 2 طقم توابل - قطاعه لحوم ) من داخل المخزن الخاص بالمصنع ملكه. 

تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاملة بذات المصنع ، وزوجها سائق)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما بالمعلومات والتحريات اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح الأصلى" وقيامهما بارتكاب الواقعة، عقب انصراف جميع العاملين والاستيلاء على المفتاح الخاص بالمخزن والاستيلاء على المسروقات المشار إليها على فترات، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما، وباستدعاء المُبلغ تعرف على المسروقات واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. .

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة..

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات..

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا .

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف..

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة