ضبط مستحضرات تجميل مغشوشة بمخزن غير مرخص بالهرم

السبت، 11 أبريل 2020 12:43 م
ضبط مستحضرات تجميل مغشوشة بمخزن غير مرخص بالهرم مستحضرات تجميل- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقت مباحث التموين القبض على مدير مخزن بدون ترخيص لتجارة مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية بالهرم، لحيازته 63807 عبوة مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية " مطهر جل ، كحول ، ماء أكسجين ، صابون ، كريمات ، زيت شعر ، جل شعر "، معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات، وبدون مستندات تدل على مصدرها مجهولة المصدر ، تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وباشرت النيابة التحقيق.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة"







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة