أكرم القصاص - علا الشافعي

التحقيقات: حائز الـ8 آلاف كمامة فى الظاهر استغل كورونا لبيعها بأعلى من سعرها

السبت، 11 أبريل 2020 12:00 ص
التحقيقات: حائز الـ8 آلاف كمامة فى الظاهر استغل كورونا لبيعها بأعلى من سعرها كمامات - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت تحقيقات نيابة الظاهر الجزئية، أن المتهم بحيازة 8500 كمامة مجهولة المصدر فى دائرة القسم ، استغل أزمة وباء كورونا وقام ببيعها للمواطنين بأسعار أغلى من الحقيقية مستغلا حاجة الناس للمنتج. 

 
كما أمرت النيابة بحبس المتهم ، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، ووجهت له تهمة الغش التجارى ، كما طالبت بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات. 
 
 
ونجحت حملة تموينية، فى ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الظاهر بحوزته 8500 قطعة "كمامة" مجهولة المصدر، وقيامه ببيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، وبفحصها ظاهرياً تبين أنها مصنعة من خامات رديئة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
 
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
 
 
 وحدد القانون حالات الغش فى:
 
 
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
 
 
 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
 
 
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
 
 
 
 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
 
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
 
 
حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة