أوضح رئيس نيابة الطوارئ بدولة الإمارات، تعقيبا على قرار إحالة 129 مخالفا للحجر الصحى للنيابة العامة، أنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020 تتم إحالة المخالف لقرار الحجر إلى نيابة الطوارئ إذا تكررت مخالفته للمرة الثالثة للتحقيق وإحالته للمحاكمة لمعاقبته بالحبس لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم حسب القانون الواجب التطبيق. وفق وام.
وأضاف، فيما سيكتفى بفتح بلاغ لإثبات المخالفة وإبلاغ المخالف بها- دون الحاجة الى أخذ أقواله - وتكليفه بسداد الغرامة في المرة الأولى وقدرها 50,000 درهم وتضاعف الغرامة عند ارتكاب المخالفة للمرة الثانية إلى 100,000 درهم.
وأضاف: انه في حالة عجز المتهم عن دفع قيمة الغرامة تتم مخاطبة الجهة المختصة لإدراج المخالفة في النظام الالكتروني الجنائي - في وزارة الداخلية أو قيادات الشرطة المحلية حسب الأحوال - لتحصيلها منه بالطرق القانونية موضحا أن آلية وضعت بالاتفاق مع الجهات الصحية المختصة تضمن إخطار "نيابة الطوارئ" في حال ثبوت حمل المخالف للفيروس، لتحويل المخالفة إلى قضية جنائية وفق الجرائم الواردة في قانون العقوبات وقانون مكافحة الأمراض السارية.
وقال إن العمل جار على قيد المخالفات ضد الأسماء الواردة بالكشف وتوقيعهم على إقرار بعدم تكرار المخالفة.
ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020 فإنه يجوز لنيابة الطورائ والأزمات فرض الغرامة على المحال إليها من المخالفين عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى أو مضاعفتها عند ارتكابها للمرة الثانية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة