أكرم القصاص - علا الشافعي

ميناء الإسكندرية يحبط تهريب 20 مليون عبوة شماريخ وألعاب نارية

الجمعة، 10 أبريل 2020 01:10 م
ميناء الإسكندرية يحبط تهريب 20 مليون عبوة شماريخ وألعاب نارية ألعاب نارية - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت شرطة ميناء الإسكندرية من إحباط عملية تهريب كميات كبيرة من الألعاب النارية مختلفة الأحجام والأشكال بميناء الإسكندرية البحرى، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال إحكام الرقابة على كافة المنافذ .

البداية أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى قيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير الكائنة بنطاق محافظة الجيزة باستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول الأجنبية، مشمولها عبارة عن "ورق دوبلكس" داخل إحدى الحاويات، وإخفاء أصحاب الشأن أصنافا محظور دخولها البلاد بقصد تهريبها بطرق غير شرعية.

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش الحاوية، أسفرت عن ضبط 20 مليون عبوة من الشماريخ والألعاب النارية مختلفة الأحجام والأشكال وزنت حوالى 22 طن تقريباً تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

 

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة