بعد ضحيتي تعذيب الأب والأم.. القانون عاقب من عرض طفلا للخطر بالحبس والغرامة

الجمعة، 10 أبريل 2020 06:12 م
بعد ضحيتي تعذيب الأب والأم.. القانون عاقب من عرض طفلا للخطر بالحبس والغرامة تعذيب الأطفال-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رغم الظروف الراهنة التي بمر بها العالم من تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد، وتأثيرها على انخفاض معدل الجرائم الا أن جرائم الاعتداء على الأطفال وتعذيبهم من قبل ذويهم لم تتوقف ولم تنخفض، فقد شهدت مصر خلال الأسبوع الجاري واقعتين مختلفتين لاعتداء أباء وأمهات على أطفالهم وتعذيبهم بالحرق والكى والضرب.

 الواقعة الأولى فى 5 أبريل عندما رصدت وحدة الرصد بمكتب النائب العام بمواقع التواصل الاجتماعي صور لرضيعة تدعى "ساجدة" 6 أشهر تم الاعتداء عليها وتعذيبها والشروع في قتلها من قبل والدتها ووالدها بمنطقة إمبابة، من خلال أحداث حروق بوجهها باستخدام ملعقة ساخنة، وسكب ماءً ساخناً على يدها لرفضها انجاب الاناث.

الواقعة الثانية في 9 أبريل عندما رصدت إدارة البيان بمكتب النائب العام بمواقع التواصل الاجتماعي قيام والد الطفلة "أية" 14 عاما بالجيزة، بالتعدي عليها حرقاً بمادة كاوية وضرباً بشفراتٍ حادة انتقاما في والدتها التى طلقها محدثاً بها إصاباتٍ متفرقة، وتعريض حياتها للخطر، وأمرت النيابة العامة بضبط الأب واستجوابه كما تم تسليم الطفلة لوالدتها.

ووفقا لنص قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008: يعد الطفل معرضا للخطر، إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له سواء، إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر ، أو إذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد ، أو إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولى أمره عن المسئولية قبله .

كما يعد الطفل معرضا للخطر إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجارى أو التحرش أو الاستغلال الجنسى أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.

ونص القانون على: يعاقب كل من عرض طفلا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. "







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة