النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة بواقعة سرقة سيدة بالإكراه بالتجمع الأول

الجمعة، 10 أبريل 2020 06:00 ص
النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة بواقعة سرقة سيدة بالإكراه بالتجمع الأول سرقة بالاكراه-أرشيفية
كتب أحمد حسنى - كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتفريغ كاميرات المراقبة، واستعجال تحريات المباحث، فى واقعة سرقة سيارة والتعدى على صاحبتها بمنطقة التجمع الأول، بعد أن نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، فى القبض على شخص وراء سرقة سيارة والتعدى على صاحبتها بالتجمع، وحرر محضر بالواقعة.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعى، منشورا من حساب إحدى السيدات عبر "فيس بوك"، متضمناً تعرضها للضرب من قبل مجهول وسرقة مفاتيح سيارتها أمام مسكنها بالتجمع الأول بالقاهرة، واكتشافها سرقة سيارتها فى اليوم التالى للواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة حال استقلاله السيارة المستولى عليها بمنطقة مدينة نصر، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة:

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

 المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة