5 اختصاصات للمجلس الإقليمى للتنمية بقانون الإدارة المحلية الجديد

الجمعة، 10 أبريل 2020 07:00 ص
5 اختصاصات للمجلس الإقليمى للتنمية بقانون الإدارة المحلية الجديد مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينص مشروع قانون نظام الإدارة  المحلية الجديد، الذى انتهت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان من مناقشته، على أن ينشأ بكل إقليم من أقاليم التنمية المحلية "مجلس إقليمي للتنمية"، ونستعرض تشكيل هذا المجلس واختصاصاته كما وردت بمشروع القانون كالتالى:

 يشكل المجلس الإقليمى للتنمية برئاسة أقدم محافظي المحافظات المكونة للإقليم وعضوية كل من:

 - محافظي المحافظات المكونة للإقليم.

 - رؤساء المجالس المحلية للمحافظات المكونة للإقليم.

 - رئيس الأمانة الفنية للإقليم – أميناً عام للمجلس.

 - ممثلي الوزارات المختصة على مستوى الإقليم, ويصدر باختيارهم قرار من الوزير المختص وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

 - ممثلي منظمات الأعمال.

 - عدد من رجال الأعمال يصدر باختيارهم قرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية بناء على ترشيح مجلس الإقليم.

 - لرئيس المجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من الخبراء وأساتذة الجامعات الإقليمية والمختصين ورجال الأعمال وممثلي الوزارات ممن تتصل اختصاصاتهم بالموضوعات المعروضة على المجلس.

ويجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من رئيسه في عاصمة الإقليم أو المكان الذي يحددهتكون القرارات التي يصدرها ملزمة للمحافظات والمجالس المحلية الواقعة في نطاق الإقليم.

ويتولى هذا المجلس ما يأتي:

1-    توفير المعلومات الكافية من الإمكانيات والموارد الطبيعية والبشرية والاقتصادية للإقليم وإعداد خريطة اقتصادية لكل محافظة من محافظات الإقليم.

2-    إعداد الخطط التنموية التي تتضمن تعبئة كافة الموارد المحلية والتي تتخذ أساسا إطار لخطة التنمية بما يكفل الاستخدام الامثل للاستثمارات والترويج لها.

3-    التنسيق بين مرافق الإقليم لتحقيق الاستخدام الامثل لها.

4-    متابعة تنفيذ الخطط والدراسات والبحوث التنموية.

5-    تعميم التجارب الرائدة بين المحافظات.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة