أكرم القصاص - علا الشافعي

ضبط لحوم فاسدة داخل ثلاجة فى الوراق وعرضها على لجنة صحية لفحصها

الأربعاء، 01 أبريل 2020 01:00 ص
ضبط لحوم فاسدة داخل ثلاجة فى الوراق وعرضها على لجنة صحية لفحصها لحوم فاسده - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بعرض منتجات لحوم فاسدة ضبطت داخل ثلاجة لحفظ اللحوم الغذائية فى الوراق، على لجنة صحية لفحصها وكتابة تقرير واف عنها؛ تمهيدًا لاتخاذ قرار بإعدامها.

ووجهت النيابة العامة لمالك الثلاجة اتهامات الغش التجارى وترويج سلع فاسدة بقصد التربح.

ألقت مباحث التموين القبض على مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة لحيازته (1,500 طن سلع غذائية "مفروم لحوم –مفروم دواجن")غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونص قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز الخمس سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة، كل من غش أو كل من شرع فى أن يغش شيئًا من أغذية الإنسان والحيوان أو من العقاقير والنباتات الطبية، مشيرا إلى أن مدة العقوبة تشدد وتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز السبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 40 ألف جنيه، إذا كانت المواد التى تستعمل فى الغش تضر بالصحة.

ونص قانون العقوبات على عقوبة الحبس والغرامة لكل من تسبب فى رفع أو انخفاض أسعار البضائع أو مارس الغش فى المعاملات التجارية.

وفى الباب الحادى عشر من القانون المعنون بـ"تعطيل المزادات والغش الذى يحصل في المعاملات التجارية".. نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".

كما نصت المادة 346 "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة