أكرم القصاص - علا الشافعي

ضبط عاطل لاتهامه بحيازة سلاح نارى وحشيش بقصد الإتجار فى قنا

الإثنين، 09 مارس 2020 02:05 م
ضبط عاطل لاتهامه بحيازة سلاح نارى وحشيش بقصد الإتجار فى قنا المتهم
كتب محمود عبد الراضى – سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط أحد العناصر الإجرامية بقنا لحيازته سلاح نارى وكمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إستهداف وضبط العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الإتجار.

أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن قنا قيام (عاطل -" له معلومات جنائية") بالإتجار فى المواد المخدرة وإتخاذه من دائرة مركز شرطة قنا مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات وإعدادا الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه حال قيادته سيارة أجرة "تاكسى" بدائرة المركز ، وبحوزته (بندقية آلية - 1,5 كيلو جرام من مخدر الحشيش – مبلغ مالى) ، بمواجهته إعترف بحيازة المواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والسلاح النارى لإستخدامه فى نشاطه الإجرامى والمبلغ من متحصلات البيع والسيارة لنقل وترويج المواد المخدرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة