أكرم القصاص - علا الشافعي

رقم ضريبى موحد لكافة أنواع الضرائب للممول بالقانون الجديد

الإثنين، 09 مارس 2020 04:39 ص
رقم ضريبى موحد لكافة أنواع الضرائب للممول بالقانون الجديد مجلس النواب
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذى يعمل على تنظيم وتيسير إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، ضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وتبسيطها وميكنتها، من خلال منظومة متكاملة بما ينعكس إيجابياً على زيادة الحصيلة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي.

ويتضمن القانون تخصيص رقم تعريفى ضريبى موحد لكافة أنواع الضرائب، تخصصه مصلحة الضرائب لكل ممول أو مكلف.

ويأتى ذلك فى إطار منظومة "التسجيل الضريبى الجديدة"، والتى تستهدف تيسير إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، ضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وتبسيطها وميكنتها.

وحسب المادة (27) تُخصص المصلحة (مصلحة الضرائب) لكل ممول أو مكلف رقماً تعريفيا موحدا لجميع أنواع الضرائب الخاضع لها، وتلتزم كل من المصلحة والممول والمكلف والجهات والمنشأت الأخرى باستخدامه فى جميع التعاملات، ويتم اثباته على كافة الاخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأى مكاتبات أخرى.

وعرف مشروع القانون "الممول" بأنه الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الخاضع للضريبة التى يفرضها القانون الضريبي، أما يقصد بـ"المكلف" الشخص الطبيعى أو الاعتبارى خاصاً كان أو عاماً، المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا أو تأجراً أو مؤدياً لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بلعت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى القانون الضريبي، وكل مستورد أو مصدر أو وكيل توزيع لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته، وكذلك كل منتج أو مؤدى أو مستورد لسلعة أو لخدمة منصوص عليها فى الجدول المرافق للقانون الضريبى مهما كان حجم معاملاته.

ووضع القانون ضوابط التسجيل الضريبى حيث الزم "الممول" و "المُكلف" التقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة بطلب للتسجيل خلال 30 يوماً من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو من تاريخ الخضوع للضريبة على القيمة المضافة، يدوياً أو بأى وسيلة إليكترونية لها الحجية فى الاثبات قانونا، وللمأمورية أن تخطر أيا منهم إذا تبين عدم استيفاء البيانات لاستيفائها خلال 15 يوماً من تاريخ الأخطار بأى من الوسائل الإليكترونية المنصوص عليها، وحال عدم تقدم أيا منهم بطلب التسجيل تقوم المأمورية بتسجيلهم بناء على ما توفر لديها من بيانات مع إخطاره بالتسجيل خلال 5 أيام عمل.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة