أقام زوج دعوى نفى نسب، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالب فيها بإثبات خيانة زوجته، بعد اكتشافه عدم شرعية نسب نجله له، ورفض زوجته إجراء تحليل البصمة الوراثية، ليؤكد:" 5 سنوات بهدلة مع زوجتى بسبب عنفها، واستغلالها حبى لها وطيبتي، واعتيادها على التحكم فى والسطو على أموالى، وتحملى تصرفاتها غير الأخلاقية".
وتابع الزوج أمام محكمة الأسرة:" أعمل فى وظيفة محترمة وبسبب زوجتى دمرت حياتي، بعد أن صارحنى صديقى بسلوكها، وعلاقتها، لأعيش عام كامل فى عذاب أثر اكتشافى أن ابنى ليس من صلبى، وبعد استكمال كل الإجراءات القانونية ضدها لم أجدها".
وأكمل: تحدثت معها عبر الرسائل مئات المرات بعد يائسى من الوصول لحل لرغبتى فى تصحيح الوضع ونفى نسب الطفل، ولكنها رفضت وقالت إنها تخشى من إيذائها وطفلها من الفضائح".
يذكر أن القانون على أنه يشترط لقبول دعوى نفى النسب، بأن تضع المطلقة أو الأرملة مولودها بعد مدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة، أو أن تلد الزوجة طفلها بعد غيبة الزوج عنها مدة تزيد عن سنة، أو تضع مولودها فى مدة تقل عن 6 أشهر من تاريخ الزواج الحقيقى، إلا إذا أثبتت أن هناك زواجا عرفيا سابقا على الزواج الرسمى، أو فى حالة عدم حدوث تلاقى بين الزوجين منذ عقد القران".
ويتقدم الزوج حال رغبته بتنفيذ حكم بدعوى إنكار النسب، صورة ضوئية من وثيقة عقد زواج من المدعى عليها، وصورة ضوئية من إشهار طلاق المدعى عليها، صورة ضوئية من شهادة ميلاد الطفل، وصورة رسمية من الحكم الصادر من المحكمة منطوقه بنفى نسب الطفل إلى المدعى تاسيسا على تقرير الطب الشرعى الذى انتهى إلى نتيجة أن البصمة الوراثية الخاصة بالطفل لا تشترك مع البصمة الوراثية للمدعى، بالإضافة إلى صورة ضوئية من تقرير الطب الشرعى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة