وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة (66) التى تفيد بوقوع باطلاً، تغيير استخدام المباني أو أي من وحداتها لغير الغرض المرخص به، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة، ولا يجوز شهر هذا التصرف إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز لكل ذوى مصلحة وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان هذه التصرفات.
كما يقع باطلا كل تصرف يكون محله - حسب المادة - أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانونًا، أى مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد بالتصرف تغير الغرض المرخص به المكان.
وكانت المادة قد شهدت جدلا واسعاً لاسيما بعدما تسأل الدكتور علي عبد العال، عن وضع الكثير من الوحدات السكنية التى تتخطى 70% من القاهرة والتى لم تستخدم فى النشاط السكنى، حيث أن الكثير منها تحول إلى "عيادات" أو "مكاتب"، مشيراً إلى أن كثير من النواب واجهوا هذا الأمر، وهناك واقع اجتماعى لا نريد ضربة مرة واحدة فلا نريد تهديد السلم العام.
ليؤكد الوزير، أن المادة كانت موجود بالقانون السابق ولم تطبق على الأوضاع القائمة، ليثبت رئيس النواب فى المضبطة أن مسأله تغيير النشاط لن تنسحب على الأوضاع القائمة.
ووسط انتقاد النواب، سأل الوزير "السؤال هل نريد نظام أم لا"، ليعقب رئيس البرلمان، قائلا:"الجميع ينشد النظام ويدافع عنه لكن هناك أوضاع اجتماعية مستقرة لا نريد المساس بها لاسيما فى ظل الوضع الراهن بما قد يمس السلام الاجتماعي".
وفي ختام حديثة وجه رئيس النواب التحية لوزير الإسكان بقوله: "بحي صبرك لكن الطابع الأكاديمي غالب عليك"، ليرد الوزير أنه يعمل في الاسكان أخر 10 سنوات حتي نسي الجامعة، لكن كل ما يرغب فيه تحقيق النظام.. بقوله : لو عايزين نطلع قدام لازم نحقق النظام".
ليؤكد علي عبد العال، أن اكثر ما يزعجة حقا هو مخالفات البناء والتعديات لاسيما علي نهر النيل، معرباً عن سعادة بإزالتها، مضيفاً : أما الجراجات الدولة نفسها عجزت فيها.
كما قرر المجلس إضافة تعريف للاستخدام المشار إليه في المادة، بأنه الاستخدام لقطعة الارض في المخططات التفصيلية.
وتنص المــــادة (66) علي أنه يقع باطلاً كل تصرف يكون محله ما يأتي:
1) أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانونًا.
2) أي مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد بالتصرف تغير الغرض المرخص به المكان.
3) تغيير استخدام المباني أو أي من وحداتها لغير الغرض المرخص به، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة، ولا يجوز شهر هذا التصرف إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز لكل ذوي مصلحة وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان هذه التصرفات.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)