فحص علاقات سائق عثر على جثته في مغارة كرداسة لكشف هوية الجانى

السبت، 07 مارس 2020 12:00 ص
فحص علاقات سائق عثر على جثته في مغارة كرداسة لكشف هوية الجانى جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقاتها لكشف تفاصيل العثور على جثة سائق مقتولًا وملقى جثته داخل مغارة في منطقة جبلية بمركز كرداسة في شمال الجيزة، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، واستدعت عدد من أفراد أسرة المجنى عليه لسماع أقوالهم.

وناظر فريق النيابة جثمان المجني عليه، وخاطبت مصلحة الطب الشرعى لإفادتها بتقرير وافٍ حول نتائج تشريح الجثمان.

ومن جانبهم يجرى رجال المباحث تحريات موسعة حول الواقعة، وتحديد قائمة المشتبه بهم وقائمة علاقات المجني عليه، وفحص هاتفه المحمول، للتوصل لخيط يقودهم للمتهم بقتل المجني عليه، وتم التحفظ على الأوراق الخاصة به والتي تم ضبطها بحوزته.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بمنطقة جبلية في كرداسة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب، ملقاة داخل مغارة جبلية، يرتدى كافة ملابسه، ولا توجد به إصابات ظاهرية، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة