ضبط 189 ألف عبوة مقرمشات منتهية الصلاحية فى الإسكندرية

السبت، 07 مارس 2020 12:09 م
ضبط 189 ألف عبوة مقرمشات منتهية الصلاحية فى الإسكندرية حملة تموينية ـ أرشيفية
الإسكندرية ـ أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت مديرية أمن الإسكندرية حملة مكبرة على الأسواق لضبط الأسعار والسلع الغذائية غير الصالحة حفاظا على سلامة المواطنين، أسفرت عن ضبط مالك محل لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العامرية أول (بمحافظة الإسكندرية) .وبالمعاينة تبين حيازته (189,944 عبوة من السلع الغذائية "المقرمشات") غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأى طريقة.

وحدد القانون حالات الغش فى "ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، وحقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد، وعدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

 

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة