أكرم القصاص - علا الشافعي

تقرير الطب الشرعى يحدد مصير سائق متهم بالاعتداء الجنسى على طفلة بالهرم

الجمعة، 06 مارس 2020 12:02 ص
تقرير الطب الشرعى يحدد مصير سائق متهم بالاعتداء الجنسى على طفلة بالهرم تحرش بالأطفال-ارشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت النيابة العامة فى جنوب الجيزة، بعرض طفلة على الطب الشرعي، لتوقيع الكشف عليها وبيان مدى تعرضها لاعتداء جنسي من عدمه، بعد اتهام والدها لسائق بالتحرش بها أثناء توصيلها لمدرستها، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وكانت ألقت مباحث الجيزة القبض على سائق، لاتهامه بالتحرش بطفلة، أثناء توصيلها بالهرم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا من أحد الأشخاص، يعمل مطرب مغمور، اتهم فيه سائق تاكسى، تعاقد معه على توصيل ابنته البالغة من العمر 8 سنوات لمدرستها، بالتحرش بها أثناء توصيلها.

بإعداد كمين للمتهم تم ضبطه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة