بسبب خلافات أسرية.. عاطل يطعن شقيقته بسكين فى القليوبية

الجمعة، 06 مارس 2020 12:13 م
بسبب خلافات أسرية.. عاطل يطعن شقيقته بسكين فى القليوبية المتهم
كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القليوبية، فى ضبط المتهم بطعن شقيقته وإصابتها خلال مشاجرة بينهما، بسبب خلافات أسرية.

 

وتلقى قسم شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية ، بلاغ بحدوث مشاجرة ووجود مصابة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجره بين كل من ( عاطل - مقيم بدائرة القسم - سبق اتهامه فى قضيتى " سرقه ، مخدرات " )، و ( شقيقة الأول - ربة منزل - مقيمه بذات العنوان - مصابه بجرح طعنى وجروح سطحيه بالكتف )،  وتم نقلها للمستشفى وحجزها للعلاج، وذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات عائلية، تطورت لمشاجره قام خلالها الأول بالتعدى على شقيقته بالضرب بسلاح أبيض ( سكين ) محدثاً إصابتها.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعةن تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة