اعترافات خاطفى طالب الفيوم: "والده نصب علينا فى صفقة آثار"

الجمعة، 06 مارس 2020 03:22 ص
اعترافات خاطفى طالب الفيوم: "والده نصب علينا فى صفقة آثار" المتهمون
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدلى المتهمون باختطاف طفل فى الفيوم بمعلومات تفصيلية عن أسباب ارتكابهم للواقعة واحتجاز الضحية فى مكان نائى.

وقال المتهمون: "نعمل برفقة والد الطفل في تجارة الآثار، واختلفنا على مبلغ مع والد الطفل، فقررنا اختطاف ابنه لإجباره على سداد 2 مليون جنيه، حيث استدرجناه وخطفناه وهربنا به لمكان نائى، وأجبرناه على الاتصال بوالده لطلب المبلغ لتحريره".

تلقى مركز شرطة إطسا بمديرية أمن الفيوم بلاغاً من "عامل - مقيم بدائرة المركز"، بقيام مجهولين باصطحاب نجل شقيقه "طالب يبلغ من العمر 19 سنة" من أمام منزله بذات الناحية، وتلقى والده "عامل سبق إتهامه فى قضيتى "مخدرات وآثار" اتصالا من هاتف "نجله المختطف" يتضمن طلب دفع مبلغ (2) مليون جنيه نظير إطلاق سراحه.

وأضاف المُبلغ باتهامه "3 أشخاص - مُقيمين بدائرة مركز شرطة سمسطا ببنى سويف" بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهم على تجارة الآثار.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة "6 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين، وضبط أربعة منهم وتحرير المختطف، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين لوجود خلافات مالية مع والد المجنى عليه على تجارة الآثار، وتم بارشادهم ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط الهاربين.

ونصت المادة 289 من قانون العقوبات على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام، "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فديةـ فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، ونصت المادة 290 على "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة