ضبط مطبعة غير مرخصة بداخلها 2000 كتاب بالقليوبية

الخميس، 05 مارس 2020 12:02 م
ضبط مطبعة غير مرخصة بداخلها 2000 كتاب بالقليوبية مطبعة-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجهت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية حملات مكبرة لمكافحة كافة صور الخروج عن القانون، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.
 
وأثمرت الجهود فى مجال مكافحة جرائم المطبوعات في ضبط (مطبعة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية) ، وبداخلها (2194 نسخة ، 55000 غلاف لكتب ومؤلفات بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).
 
وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم المصنفات من ضبط (4 قضايا عرض عام بالمقاهى والكافتيريات "بدون ترخيص") بدائرة قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة.
 
وأسفرت الجهود فى مجال محال الألعاب الإلكترونية في ضبط (4 محال للألعاب الإلكترونية تعمل "بدون ترخيصبدائرة قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار توجيه الحملات.
 
وتنص المادة 206 على أنه يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي:
 
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة ، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية او ختمه.
 
 
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة احد موظفي الحكومة.
 
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها
 
 
4-تمغات الذهب أو الفضة.
 
 كما تنص  المادة 206 مكرراً: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختاما أو تمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو التمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
 
والمادة 207 تنص: يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو تمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة في المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
 
وتنص 208: يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
 
والمادة 209 تنص:  يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن  سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأي مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالي .
 
وتشير المادة 210 من قانون العقوبات إلى أن المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا اخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور.
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة