أكرم القصاص - علا الشافعي

ضبط 35 مخالفة تزوير وواقعتى تهريب آثار بمطار القاهرة

الخميس، 05 مارس 2020 11:51 ص
ضبط 35 مخالفة تزوير وواقعتى تهريب آثار بمطار القاهرة مطار القاهرة-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اتخذت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى الإجراءات اللازمة لمكافحة كل صور الخروج عن القانون لتأمين هذا المرفق الحيوى المهم.
 
وأسفرت جهود الإدارة خلال شهر عن تنفيذ (1832) حكما قضائيا متنوعا، وضبط (69) مخالفة فى مجال شروط التصاريح الممنوحة للعاملين ، وضبط قضية فى مجال ضبط السرقات، وضبط  (69) مخالفة فى مجال ضبط السائقين المخالفين ، و (10) مخالفات فى مجال مزاولة مهنة بدون ترخيص، و (22) قضية فى مجال "المخدرات".
 
وتمكنت الجهود من ضبط (6) قضايا فى مجال "تهريب النقد"، وفحص وتحرير (35) مخالفة مستندات سفر مزورة تم ضبطها، وضبط (2) قضية فى مجال قضايا "تهريب الآثار والعملات الأثرية"، وضبط  (15) قضية فى مجال "تهريب البضائع"، وضبط (38163) مخالفة مرورية متنوعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
 
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
 
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
 
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
 
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأى مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة