وزير العدل يخول لـ20 عاملا بمشروع المحاجر ومواد البناء بالقاهرة صفة الضبطية القضائية

الثلاثاء، 31 مارس 2020 11:25 ص
وزير العدل يخول لـ20 عاملا بمشروع المحاجر ومواد البناء بالقاهرة صفة الضبطية القضائية وزارة العدل -ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، قرار وزير العدل السابق المستشار محمد حسام عبد الرحيم، رقم 3541 لسنة 2019 بشأن تخويل 20 من العاملين بمشروع المحاجر ومواد البناء بمحافظة القاهرة، صفة مأمورى الضبطية القضائية.

1
 

وجاء القرار بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية وعلى كتابى محافظ القاهرة رقمى 7378/ض7 بتاريخ 23 مارس 2019 و6151 بتاريخ 6 مايو 2019، فانه يخول العاملين بمشروع المحاجر ومواد البناء المرفق أسمائهم بصفتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائى وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

ونص القرار وينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية على نفقة الجهة طالبة القرار.

2
 
 

وحددت المادة 23 مأمورى الضبط القضائى ويكون منهم فى دوائر اختصاصهم

1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.

2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكنستبلات والمساعدون.

3- رؤساء نقط الشرطة.

4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.

5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية

6- مديرو أمن المحافظات ومفتشو مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية.

مأمورو الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية

1- مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.

2- مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن.

3- ضباط مصلحة السجون.

4- مديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.

5- قائدو وضباط أساس هجانة الشرطة.

6- مفتشو وزارة السياحة.

مأمورو الضبط القضائى من الموظفين.

ولوزير العدل إصدار قرار بالاتفاق مع الوزير المختص بتخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

 

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة