"نظرًا للظروف الاضطرارية التي تمر بها البلاد إزاء فيروس كورونا وخشية تفشى المرض فيضحى وباءً من خلال تجمعات الناس فى الشوارع والطرقات والمحال والمولات والمصالح الحكومية والمدارس والجامعات".. بهذه الكلمات تصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 ونشر الجریدة في الجريدة الرسمیة بالعدد مكرر 12 العدد ب مارس 24 فى 2020 سنة.
وحصل "اليوم السابع" على النص الكامل لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 الذى تضمن 13 مادة بشأن حظر على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية الانتقـال أو التحـرك على جميع الطرق، وتوقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة، وإغلاق المحال التجارية والحرفية، وإغلاق جميع المقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهـى والنـوادى الليلية والحانات، فضلاَ عن تعليق حركة الطيران الدولى، وغيرها من القرارات الهامة كالتالى:
المادة الأولى:
يحظر على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية الانتقـال أو التحـرك على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءحتى الساعة السادسة صباحا در لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطـة بالاحتياجات الطارئة التى يقدرها مأمورى الضبط القضائى.
المادة الثانى:
توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الـساعة الـسابعة مـساء وحتى الساعة السادسة صباح.
المادة الثالثة:
تغلق ابتداء من الساعة الخامسة مساءوحتى الساعة السادسة صباح أمـام الجمهـور كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجاريـة " المولات التجارية، وذلك خلا "أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت يكون مدارالغلق الأربعة وعشرين ساعة، ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة علـى المخـابز محـال البقالـة الصيدليات والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية".
المادة الرابعة:
تغلق جميع المقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهـى والنـوادى الليلية والحانات وما يماثلها من المحال والمنشآت والمحـال التـى تقـدم التـسلية أو الترفيه كما تغلق أمام الجمهور جميع المطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت التـى تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بهـا علـى خدمـة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساء.
المادة الخامسة:
تعلق جميع الخدمات التى تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثـل خـدمات الشهر العقارى، السجل المدنى، تراخيص المرور، تصاريح العمل، والجوازات ولا يسرى ذلك على الخدمات التى تقدمها مكاتب الصحة، ويمتد سريان المستخرجات الرسـمية الـصادرة عـن الجهـات المـشار إليهـا بالفقرة الأولى من هذه المادة والتى تنتهى صلاحي تها فى اليوم الـسابق علـى تـاريخ العمل بهذا القرار أو خلا ل فترة سريانه طوال مدة العمل به، وذلك دون أيـة أعبـاء مالية على المواطنين.
المادة السادسة:
تغلق جميع الأندية الرياضية والـشعبية ومراكـز الـشباب وصـالات الألعـاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية.
المادة السابعة:
مجال سريان هذا القرار فقررت تسرى أحكام المواد من الأولى حتى السادسة من هذا القرار لمدة خمـسة عـشر يوم من تاريخ العمل به.
المادة الثامنة:
تعلق الدراسة فى جميع المدارس والمعاهد والجامعات أي كان نوعها، وكذلك أى تجمعات للطلبة بهدف تلقى العلم تحت أى مسمى وحضانات الأطفال أي كان نوعهـا، وذلك لمدة أسبوعين اعتبارمن الأحد الموافق 29 من عام 2020.
المادة التاسعة:
استمرارالعمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 المـشار إليـه لمدة خمسة عشر يوم اعتبارمن الأربعاء الموافق الأول من أبريل عام 2020.
المادة العاشرة:
يستمر العمل بقـرارى رئـيس مجلـس الـوزراء رقمـى 606 و724 لسنة 2020 المشار إليهما لحين إشعار.
المادة الحادية عشر:
يستمر تعليق حركة الطيران الدولى فى جميع المطارات المصرية حتـى نهايـة 15 يوما من أبريل عام 2020.
المادة الثانية عشر:
العقوبة علي مخالفة احكام هذا القرار بقولها "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بهـا يعاقـب كـل من يخالف أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيـه أو بإحـدى هاتين العقوبتين".
المادة الثالثة عشر:
تستمر المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بها فى تقديم الخدمات العلاجية كما تستمر جميع وسائل الإعلام والعاملين بها فى ممارسة أعمالهم، دون التقيد بـأى المواعيد المقر ولا تسرى المواعيد المقررة بهذا القرار على المركبـات التـى تنقـل الأدويـة والمستلزمات الطبية والمواد البترولية والغذائيـة والحاصـلات الزراعيـة والخـضر والفاكهة وما يماثلها .
شرح تفصيلى لمواد القرار
وعن شرح وتوضيح قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 بشأن مواجهة فيروس كورونا، يقول أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق، أنه يلاحظ أولا أن قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه صدر بناء على احكام القانون رقم 182 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ إذ خول هذا القانون لرئيس الجمهورية متي اعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية:
وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال، وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، والقبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر.
وبحسب "فاروق" فى تصريح لـ"اليوم السابع" وجعل الإختصاص بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة للقرارات لمحاكم امن الدولة طوارئ، كما جعل العقاب علي مخالفة تلك الأوامر بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على السجن المشدد ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا
وفيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد فى المواد التالية أو فى الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التى تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضى بها، ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كل السلطات المخولة لها ولقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام "قاضي الإحالة" بمقتضى هذه القوانين.
ووفقا لأستاذ القانون الجنائى - يلاحظ في هذا الشأن أن قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه بعاليه لم يحظر فحسب تجوال المواطنين والمركبات العامة والخاصة بنقل الافراد في الشوارع والميادين العامة، وإنما حظر كذلك انشطة وخدمات عديدة خلال فترة الحظر مثل المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجاريـة "المولات التجارية"، وجميع المقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهـى والنـوادى الليلية والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحـال التـى تقـدم التـسلية أو الترفيه وكذا جميع المطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت التـى تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بهـا علـى خدمـة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساء.
حظر الأنشطة
وأيضا حظر نشاط جميع الأندية الرياضية والـشعبية ومراكـز الـشباب وصـالات الألعـاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية والدراسة فى جميع المدارس والمعاهد والجامعات أي كان نوعها، وكذلك أى تجمعات للطلبة بهدف تلقى العلم تحت أى مسمى وحضانات الأطفال أي كان نوعهـا وحركة الطيران الدولى فى جميع المطارات المصرية، وجميع الخدمات التى تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثـل خـدمات الشهر العقارى، السجل المدنى، تراخيص المرور، تصاريح العمل، والجوازات، باستثناء الخدمات التى تقدمها مكاتب الصحة ويلاحظ ثانيا أن الحظر المفروض قد يكون مطلقا أي خلال مدة سريان القرار وهي خمسه عشر يوما كحظر الدراسة وخدمات الوزارات المختلفة أو محدد بساعات معينه في اليوم أو طوال اليوم في يومي الجمعة والسبت.
الجهات المستثناة من الحظر
ويلاحظ ثالثا أن القرار استثني الخدمات التى تقدمها مكاتب الصحة والمخـابز ومحـال البقالـة والصيدليات والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية والمس المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بها لتقديم الخدمات العلاجية كما استثني القرارالمركبـات التـى تنقـل الأدويـة والمستلزمات الطبية والمواد البترولية والغذائيـة والحاصـلات الزراعيـة والخـضر والفاكهة وما يماثلها.كما اعطي القرار لرجل الضبط القضائي سلطة واسعه في تقدير خرق حظر التجوال من عدمه حال السماح بالحركة الضرورية المرتبطـة بالاحتياجات الطارئة طبقا للمادة الأولي وهي سلطة تنصرف كذلك لاعضاء النيابه العامة بحسبانة من مأموري الضبط القضائي طبقا للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.
ويلاحظ رابعا أن الجرائم الواردة في القرار المشار إليه تقوم علي أركان مختلفة فبعضها لابد أن يحدث في أماكن عامة كالشوارع والميادين وبعضها يمكن أن يحصل في أماكن خاصة كحظر الدراسة، كما أن بعضها لا يرتهن بساعات الحظر وبعضها لابد أن يقع في ساعات الحظر وهو ما يجب علي حكم الإدانة أن يبينه وإلا كان قاصرا، كما يلاحظ أن جميع الجرائم شكلية اذ تتحق بمجرد مخالفة الحظر ايما كان نوع الحظر اي سواء كان التجول في الشوارع والميادين أو مباشرة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو تقديم خدمات.....الخ دون تطلب حدوث اي نتيجة ضارة أو حتي احتمال حدوثها.
ويلاحظ خامسا أن الاختصاص بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة للحظر المنصوص عليه بقرار رئيس مجلس الوزراء تختص بنظرها محاكم أمن الدولة طوارئ عملا بأحكام قانون الطوارئ ولكن هذا الإختصاص ليس حكرا عليها إذ تشاركها فيه المحاكم العادية لأن قانون الطوارئ وقرار رئيس مجلس الوزراء جاء خلوا من أفراد تلك المحاكم بالفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأوامر الطوارئ أو قرار رئيس مجلس الوزراء المشار اليه، طبقا للطعن رقم 6597 لسنة 81 قضائية.
العقوبة تصل للحبس 3 سنوات والغرامة
ويلاحظ سادسا أن قرار رئيس مجلس الوزراء رصد عقوبة الحبس في حديه العامين اي من أربع وعشرين ساعة إلي ثلاث سنوات والغرامة أو احدي هاتين العقوبتين علي مخالفة الحظر، كما يلاحظ كذلك أن هذه العقوبة لا تخل بأي عقوبة أخري اشد منصوص عليها في قانون آخر ومن ثم فلو أن أحد أصحاب المحال العامة انتهك الحظر وفي ذات الوقت باع سلعة مغشوشة أو بثمن ازيد من ثمنها عوقب بمقتض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه وكذا بأحكام قمع الغش والتدليس والتسعير الجبري للسلع.
ويلاحظ اخيرا أن للشرطة أن تقبض في الحال علي كل من يخالف الحظر طبقا للقواعد العامة فى قانون الإجراءات الجنائية علي أساس التلبس، طبقا للطعن رقم 7446 لسنة 84 قضائية الدوائر الجنائية، وطبقا لأحكام قانون الطوارئ التي تجيز القبض في الحال علي المخالفين لأوامر الطوارئ ومن من تلك الأوامر قرار رئيس مجلس الوزراء المشار اليه، كما يكون للنيابة العامة سلطات قاض التحقيق وغرفة المشورة في تحقيق جرائم الحظر بالاضافة إلى سلطتها المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ولعل اهمها اصدار أوامر جنائية بالغرامة على المخالفين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة