أكرم القصاص - علا الشافعي

3 تشريعات هامة أقرها البرلمان بالدور الخامس لمكافحة الإرهاب .. تعرف عليها

الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:00 ص
3 تشريعات هامة أقرها البرلمان بالدور الخامس لمكافحة الإرهاب .. تعرف عليها الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بذل مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، جهدا كبيرا علي مدار الـ5 أشهر من عمر دور الأنعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول، فى مناقشة عدد كبير من التشريعات ذات الأهمية، التي وصلت إلي 46 قانوناً، منهم 3 قوانين في مجموعهم، وتهدف إلي دفع عجلة الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية من جانب، والحقوق والحريات لتحقيق استقرار الوطن وأمنه ومكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله من جانب آخر.
 
 
وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز التشريعات التي وافق عليها البرلمان لدعم استقرار الوطن ومجال مكافحة الإرهاب:
 
1- تعديل قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنه 2015 بهدف تحديد تعريف أشمل للأموال الإرهابية وتمويل الإرهاب، وأن يشمل التجريم سفر الأفراد للمساهمة فى الأنشطة الإرهابية وتجريم أنشطة الشخصيات الاعتبارية التى تتدخل فى عمل إرهابى اسوة بالجماعات الإرهابية بالإضافة إلى تقرير غرامة إضافية عند تعذر ضبط الأموال أو التصرف فيها للغير بحسن النية.
 
 
2- تعديلان علي القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، استهدف الأول، إعفاء النيابة العامة من تكلفة نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو قرار مد مدته أو قرار رفع الاسم فى الجريدة الرسمية، والثاني بتعديل بعض التعريفات ومنها" الكيان الإرهابي" : بأنه الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصبات أو الخلايا أو الشركات أو الاتحادات أو غيرها من الكيانات أو ما في حكمها، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالأثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومي. ويسري ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية.
 
 
 
3-  قانون مقدم من الحكومة  بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ويأتي التعديلات جاءت متوافقة مع أحكام الدستور والاتفاقات والأطر الدولية ذات الصلة، وفي ضوء ضرورة زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله على النحو الذي يساهم في الحد من هذه الجريمة، وذلك في إطار سعي الدولة لإحكام التشريعات ذات الصلة بمكافحة جريمتي غسل الأموال والإرهاب. 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة