أكرم القصاص - علا الشافعي

"احترس من السجن".. ترويج الشائعات يقودك للكلبش ويحرمك من الحرية

الإثنين، 30 مارس 2020 05:00 ص
"احترس من السجن".. ترويج الشائعات يقودك للكلبش ويحرمك من الحرية كلبش
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ناشدت النيابة العامة، المجتمع بأسره بتوخى الدقة فى المتداول من أخبار وبيانات، وتَبَيُّن صحتها من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات حول فيروس"كورونا" الـمُستَجَد وآثاره، والأخبار والبيانات الكاذبة أو نشرها وإعادة تداولها والتى تلحق الضرر بالمصلحة العامة، والتحلى بروح الوعى والمسؤولية قياما بالدورالمطلوب منهم فى هذه المرحلة.

 

وتعانى مصر خلال الفترة الأخيرة، من انتشار العديد من الشائعات التى تستهدف مشاعر المصريين، وإسقاط الدولة المصرية، بعد انتشار فيروس كورونا، بالإضافة لترويع المصريين وبث الرعب فى أنفسهم، و"اليوم السابع" يوضح عقوبة ترويج الشائعات عبر مواقع "السوشيال ميديا" المختلفة.

وحول هذا الأمر، يقول خالد محمد، المحامى بالنقض، إن الشائعات من شأنها أن تدمر وطن بأكمله، موضحا أن "الفيس بوك" يعتبر من أكثر المنصات التى تروج للشائعات فى مصر.

 

وأشار المحامى بالنقض، إلى أن القانون الحالى يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجى الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعى والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.

 

وتنص المادة رقم 80 (د)"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.

 

ووفقاً لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى ، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".

وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة